أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بشأن إصدار التعريفة الجمركية.
نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أن تحصل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية.
كما نصت المادة الثانية على أن يتم تبنيد الأصناف وفقا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.
فيما نصت المادة الثالثة على أن تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.