حصلت مجلة خبري الإقنتصادية، علي النص الكامل لمشروع قانون التأمين الموحد، المُرسل من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، للبرلمان ، والذي وافق مجلس الشيوخ المصري- أحد غرفتي البرلمان بجانب مجلس النواب- علي مجموع مواده من حيث المبدأ ، ويناقشه مجلس النواب حاليًا.
مشروع القانون جاء في 217 مادة بخلاف 6 مواد إصدار، وهو المسودة الاولي المعتمدة، والذي يتم مناقشتها وسُتجري عليها بعض التعديلات وفقًا لمناقشات نواب البرلمان- سواء في الشيوخ او النواب-.
ولعل أبرز المواد التي أعلن رسميًا عن تعديلها تلك المرتبطة برؤوس أموال شركات التامين، والتي تم رفع حدها الأدني من 150 مليون جنيه- كما جاء في مسودة المشروع التي أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية– إلي 250 مليون جنيه، سواء في نشاطي الحياة أو الممتلكات، مع إضافة 50 مليون جنيه جديدة لأي شركة تأمين ممتلكات تزاول فرع البترول ومثلها للطيران ، مع الابقاء علي الحد الأدني لرأسمال شركة إعادة التأمين عند مستوي المليار جنيه.
التأمين الموحد، يعد إصلاحًا تشريعيًا كاملًا لكافة أوجه الخلل في التشريعات المعمول بها- ليس بسبب قصور التشريعات نفسها ولكن بسبب تطور الظروف السياسية والاقتصادية- ما استدعي تحرك جهة الرقابة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، لصياغة مشروع جديد يعالج اي خلل، وسعت الهيئة من خلاله للتوسع في التأمينات الالزامية لسببين، الاول توفير تغطية تأمينية كبيرة لشرائح المجتمع المختلفة، والثاني لزيادة معدلات نمو التأمين والتي لاتتجاوز مساهماته في الناتج المحلي محدودة ولم تتجاوز 1%- بدون اضافة اموال صناديق التأمين الخاصة-
التغطيات الالزامية التي توسعت فيها الرقابة المالية، والتي تضمنها مشروع القانون كان مطلبًا مجتمعيًا من شركات التأمين كافة، بتنوع أنشطتها وتعدد أنظمتها، كما انه سعي إلي إخضاع الكيانات التي تزاول أنشطة كالتأمين لرقابة الهيئة مثل شركات الرعاية الصحية سواء التي تتحمل المخاطر او المعروفة بشركات الـ HMO أو تدير محافظ التأمين الطبي لشركات التأمين، والمعروفة بشركات الـ TPA.
ودون اسهاب في شرح القانون وهو الذي تنشره مجلة “خبري” الإقتصادية كاملًا، المفاجأة هي أن المشرع او جهة التشريع ترفض حذف المواد المرتبطة بالتأمين في القوانين المصرية مثل الواردة في القانون المدني، رغم ان الرقابة المالية سعت لالغاء او بمعني ادق جمع كل المواد القانونية المتفرقة في التشريعات وكذا التشريعات المرتبطة بالتأمين وهي ثلاث، قانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008، بالاضافة الي قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007.
المشرع او جهة التشريع لم تمانع من ضم كافة القوانين المرتبطة بالتأمين- يقصد القوانين الثلاث- في تشريع واحد، لكنها رأت صعوبة حذف المواد المرتبطة بالتأمين في بعض التشريعات مثل قانون التأمين المدني قد يؤدي الي خلل يحتاج لاعادة صياغة تشريعية كاملة، لكن حتي الان لم يتم حسم الأمر هل سيتم حذف هذه المواد وقصرها علي مشروع قانون التأمين الموحد، ام سيتم الابقاء عليها وتضمينها كذلك في التأمين الموحد.