وضعت الرقابة المالية – الهيئة العامة للرقابة – سبعة حدود ونسب التملك لشركات التأمين وإعادة التأمين بموجب القرار الصادر عنها برقم 178 لسنة 2024 الخاص بضوابط موافقة الهيئة علي التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونص القرار رقم 178 لسنة 2024 علي الأتي ” لايجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري أو أطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر الأسهم أو حقوق التصويت في شركات التأمين وإعادة التأمين علي نحو يؤدي الي استحواذه أو تجاوزه لأي من النسب الواردة ، وكذلك عند كل زيادة علي النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة”.
- 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت
- ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت
- ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت
- نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت
- ثلثا رأس المال المصدر أو حقوق التصويت
- ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت
- 90% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت
في سياق متصل اشترطت الرقابة المالية في المادة الخامسة من القرار 178 بالموافقة المسبقة علي نسب السيطرة علي الأسواق ، حيث اوجبت ضرورة الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة حال رغبة الشخص سواء بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة في السيطرة علي حصة تمثل 10% أو أكثر من حجم السوق المعني في أحد الأنشطة المالية غير المصرفية سواء نتيجة تملكه للأسهم أو حقوق للتصويت أو غيرها من الممارسات أو الإجراءات التي تؤدي الي وجود السيطرة.