تقوم صناعة التامين بدور هام فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم , وتوزيع عبءالخطر باعادة التأمين فى الاسواق العالمية, فتؤمن الاقتصاد القومى ضد المخاطر التى يتعرض لها ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين الى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الافضل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد,لذلك تولى الدول جميعاً اهتماماً خاصاً للنشاط التامينى وتصدر التشريعات المنظمة له .
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد الى دمج القواعد المنصوص عليها فى القانون المدنى وقانون صناديق التأمين الخاصة وقانون الاشراف والرقابة على التامين وقانون التأمين الاجبارى عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد يحمل فى طياته اليات الاشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر مهما تعددت صيغه وانظمته الاساسية وايا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر.
تم اعداد قانون التامين الموحد فى خمس مواد اصدار و 217 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر وجدول مرفق بالمشروع والزمت جميع المخاطبين بأحكام المشروع بتوفيق اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به مع اجازة مد هذه الفترة الى فترات اخرى بحد اقصى ثلاث سنوات بقرار يصدره مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
أهم ملامح التغيير فى القانون
تتمثل أهم ملامح التغيير فى القانون فى الاتى :
1-اضافة ما يرتبط بالتامين من خدمات الى قانون التامين الموحد واخضاعه الى اشراف هيئة الرقابة المالية باعتبارها الجهة المشرفة على نشاط التامين وما يرتبط به من خدمات.
2-الغاء القانون رقم 54 لسنة 1975 والخاص بانشاء صناديق التأمين الخاصة وكذلك الغاء القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالاشراف وارقابة على نشاط التامين فى مصر ,والقانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالمسؤلية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والغاء المواد من 747 الى 771 من القانون المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
3-تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون المرفق.
4-تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى بمناسبة قانون التأمين الاجبارى عن المسؤلية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية القانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بالقانون المرفق لحين صدور حكم بات فيها.
5-تتخذ جميع الشركات المخاطبة بالقانون المرفق شكل شركة مساهمة وتسرى بشانها احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
6-على جميع المخاطبين باحكام القانون المرافق توفيق اوضاعهم وفقاً لاحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به ولمجلس ادارة الهيئة مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد اقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
7-وضع مفهوم لعقد التأمين التكافلى.
8-تحديد مفهوم الفائض التامينى فى مجال التأمين التكافلى.
9-تحديد مفهوم نشاط شركات ادارة برامج الرعاية الطبية.
10-المساهم الرئيسى فى الشركة كل شخص طبيعى او اعتبارى يستحوذ على نسبة 10% او اكثر من راس مال الشركة او حق التصويت فيها سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة بمفرده او من خلال المجموعات المتبادلة.
11-تحديد مفهوم الحوسبة السحابية وهى:النموذج الذى يُمكن من الوصول الشبكى من اى مكان وبشكل مناسب وعند الطلب الى مجموعة مشتركة من المصادر المادية او الافتراضية كالشبكات والخوادم ووسائط التخزين والتطبيقات والخدمات التى يمكن توفيرها بسرعة واستخدامها باقل جهد او السداد الالكترونى او الانشطة والاعلانات الالكترونية الخاصة باى من المنشأت والافراد الخاضعين لاشراف ورقابة الهيئة بما فى ذلك اليات ضمان حماية بيانات العملاء وسهولة استرجاعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها من الهيئة.
12-اضافة التأمين ضد مخاطر عدم السداد و التامينات الزراعية والاخطار المرتبطة بها الى نشاط شركات تامينات الممتلكات والمسؤلية.
13-تقسيم التامين الى الانواع الاتية
اولاً:تامينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال (5 انشطة)
ثانياً:تأمينات الممتلكات والمسؤلية (13 نشاط)
ثالثاً:التأمين الطبى المتخصص بنوعيه وما يرتبط به من انشطة (بمعنى السماح بانشاء شركات تأمين طبى متخصصة )
رابعاً:التامين متناهى الصغر
وللهيئة ان ترخص باى من الانواع السابقة باسلوب التأمين التكافلى وذلك وفقاً للاحكام الواردة فى القانون.
14-يجوز لهيئة الرقابة المالية السماح بانشاء شركات تامين متخصصة فى اى احد فروع التأمين وفقاً للقواعد التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة وعلى الايقل راس مالها عن الحدود المقررة لشركات التامين الطبى المتخصصة .
15-اضافة شركات ادارة برامج التامين الطبى الى المهن والانشطة المرتبطة بالتأمين ( معناه اخضاع هذه الشركات لاشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية).
16-فى حالة الانتحار تبرأ ذمة شركة التامين من دفع مبلغ التامين ومع ذلك تدفع الشركة لمن يؤول اليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة نصيبه فى الاحتياطى الحسابى للتأمين,اما اذا كان سبب الانتحار مرض افقد المريض ارادته التزمت الشركة بدفع مبلغ التامين كاملاً , اما اذا اشتملت الوثيقة على شرط يلزم الشركة بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذاً الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
17-يقصد بالزوج فى تامينات الحياة الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له .
18-تضمن الشركة التعويض عن اخطار الحريق ولو نشا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه.
19-راس مال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات ادارة برامج الرعاية الصحية لايقل عن 15 مليون جنيه او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.
20-لا يجوز لشركات التأمين التكافلى ان تجمع بين ممارسة نشاط التامين واعادة التأمين التكافلى .
21-يجوز انشاء شركات تامين يكون غرضها الوحيد اعادة التأمين التكافلى ويكون تاسيسها وفقا للقواعد الواردة بالقانون.
22-يقصد بالتامين متناهى الصغر : كل تأمين يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تامينات الممتلكات والاشخاص لحمايتهم من اخطار قد يتعرضون لها وبحد اقصى 200 الف جنيه ويجوز لمجلس ادارة الهيئة زيادتها سنوياً بما لا يجاوز 25% للفروع المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون .
23-اعفاء اقساط التأمين متناهى الصغر من رسوم الاشراف والرقابة على التامين المقررة وفقاً للقواعد التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة .
24-التأمينات الالزامية بناء على اقتراح هيئة الرقابة المالية تشمل :
-تامينات المسؤلية المهنية كشرط من شروط مزاولة النشاط.
-التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
-التامين ضد حوادث السكك الحديدية ومتو الانفاق.
-التأمين على طلاب مدارس مصر (دون الجامعى ) وطلاب جامعة الازهر والمعاهد التابعة لها.
-تغطيات التأمين ضد المخاطر الالكترونية لكافة المنشأت العاملة بالقطاعات غير المصرفية.
-التأمين ضد المخاطر التى تتعرض لها المرافق العامة والاصول المملوكة للدولة.
-التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
-التأمين متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم .
25-مبلغ التعويض فى الحوادث الناتجة عن مركبات النقل السريع وفقاً لقانون التأمين الالزامى عن حوادث مركبات النقل السريع 100 الف جنيه فى حالة الوفاة او العجز الكلى المستديم ومقدار التعويض فى حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز وذلك دون اللجوء الى القضاء وتلتزم شركة التامين بدفع التعويض خلال مدة لاتجاوز شهراً من تاريخ ابلاغ شركة التامين او الصندوق بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب.
26-السماح لشركات التامين بانشاء مجمعة للاخطار الطبيعية او اى اخطار قومية يصعب ترتيب تغطيات اعادة تامين لها واى حالات اخرى يقررها مجلس ادارة الهيئة وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها.
27-صناديق التأمين الخاصة التى تخضع لاحكام قانون التأمين الموحد هى التى تبلغ قيمة مواردها السنوية 100 جنيه فاكثر والا يقل عدد اعضائها عن 100 عضو ولها ان تعمل بنظام المزايا المحددة او الاشتراكات المحددة او النظام المختلط.
28-على صناديق التأمين الخاصة التى يبلغ حجم اموالها 10 ملايين على الاقل ان تنشأ لها موقع الكترونى لتمكين اعضائه من الاطلاع على كافة البيانات والاحكام الخاصة بالصندوق .
29-يجوز لشركات التأمين متناهى الصغر ان تجمع بين نشاط تامينات الممتلكات وتأمينات الحياة.
30-راس مال شركات التأمين متناهى الصغر لا يقل عن 30 مليون جنيه او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.
31-يحظر على شركات التأمين ان تتولى التأمين لديها على مقراتها او فروعها او منافذها.
32-تتولى هيئة الرقابة المالية الاشراف والرقابة على شركات التامين الطبى المتخصصة وشركات ادارة برامج التأمين الطبى وفقاً لاساليب تقييم وادارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية والسيولة الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منها.
33-تخضع اتفاقيات اعادة التأمين فى شركات التكافلى الى موافقة هيئة الرقابة الشرعية .
34-يجوز لشركات التامين التكافلى تعديل نظامها الاساسى الى صيغة التأمين التجارى , وكذلك لشركات التامين التجارى تعديل نظامها الاساسى الى صيغة التأمين التكافلى .
35-يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة ان تصدر بعض الوثائق النمطية التى يصدر قرار بتحديدها من مجلس ادارة الهيئة الكترونياً من خلال نظم معلومات الشركة واتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة او تسويقها وتوزيعها بواسطة احدى الجهات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
36-يضع مجلس ادارة الهيئة ضوابط اصدار الوثائق الكترونياً او انشاء المواقع الالكترونية وتقديم الخدمات الالكترونية بما فيها الحوسبة السحابية.
37-لا يقل راس المال المصدر والمدفوع لشركات تامينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال عن 150 مليون جنيه او ما يعادلها بالعملات الاجنبية وكذلك شركات تامينات الممتلكات والمسؤلية مع اضافة 50 مليون جنيه فى حالة ممارسة اى من فروع البترول او الطيران او الطاقة ( ومحتمل ان يزداد راس المال المصدر والمدفوع الى 250 مليون جنيه بعد موافقة مجلس النواب ) اما بالنسبة لشركات اعادة التامين يجب الايقل راس المال المصدر والمدفوع عن مليار جنيه او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.