اسعار التأمين من المقرر أن يبدأ مجلس النواب غدًا الاحد التعديلات التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة المرتبطة بـ قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود1 و 2 و3 من المادة 50 من هذا القانون.
من يتحمل الزيادات الجديدة
أكد محمد معيط وزير المالية ان الزيادة مرتبطة بالتأمين علي الممتلكات وليس علي السلع.
وتنص المادة 50 من القانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 143 لسنة 2006 علي الاتي ” تستحق ضريبة نسبية علي أقساط ومقابل التأمين بالفئات الآتية :
1 – واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيًا كان نوعه.
2 – عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
3 – عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
4 – ثمانية فى الألف سنويًا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين”.
“يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة.
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين.
وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين”.