اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال في لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف في عمان المعروفة اصطلاحا بضوابط التأمين المصرفي.
ووفقًا للائحة تسويق منتجات التأمين المصرفي – حصلت عليها مجلة خبري وتنشرها كاملة – ، لايجوز لأي شركة تأمين تسويق اي تغطيات من خلال البنوك والمصارف في عمان قبل الحصول علي موافقة من الهيئة العامة لسوق المال.
ومنعت اللائحة ترويج منتجات التأمين المتشابهة بين شركات التأمين في المصرف او البنك الواحد ، حيث نصت اللائحة علي أنه لايجوز لأكثر من شركة تسويق المنتج التأميني نفسه مع نفس البنك سواء في تأمينات الحياة أو التأمين العام وكذلك بالنسبة للمنتجات المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
ووفقًا للائحة تلتزم شركات التأمين بالاحتفاظ بنسبة لاتقل عن 40% من صافي أقساط التأمين المصرفي ، باستثاء منتج التأمين علي الحياة والتأمين علي الممتلكات والمنتجات المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة ، حيث انخفضت نسبة الاحتفاظ الإلزامية في تلك المنتجات من صافي الأقساط الي 25% بدلًا من 40%.
واشترطت الهيئة العامة لسوق المال الحصول علي موافقتها علي العقد المبرم بين شركة التأمين والبنك وفقا لنص البند الثاني من المادة التاسعة ، كما اشترطت تقديم شركة التأمين اقرار بتعيين عاملين مؤهلين للقيام بمهام تسويق المنتج التأميني عبر المصرف.
وألزمت هيئة سوق المال شركات التأمين تقديم نماذج من إتفاقيات إعادة التأمين المزمع توقيعها مع معيدي التأمين متي تطلب الأمر ذلك ، بالاضافة الي بيان من المصرف او البنك يوضح شركات التأمين المتعاقدة معه والمنتجات التأمينية التي يسوقها.