قال رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن وزير المالية أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة.
الحصول على الفاتورة الإلكترونية لمن بلغت عند تجاوز قيمتها 150 ألف جنيه
ونص القرار على أن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني أن يتم تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني قيمة 150 ألف جنيه.
يتم كتابة وتدوين الرقم القومي للبائع على الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الايصال الالكتروني حال تجاوزها 150 الف جنيه.
القرار الجديد جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة
يذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.