حادث تصادم قطاري الشرقية .. شهدت مدينة الزقازيق تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد فى محافظة الشرقية ، ما تسبب حتى الآن في حدوث ثلاث وفيات وأكثر من 47 اصابة متنوعة وفقا لوزارة الصحة.
في التقرير التالي نعرض فية التعويض الذي يحصل عليه ورثة المتوفى من حوادث السكك الحديدية والذي يتم دفعه من خلال مجمعة تأمين السكك الحديدية – مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق والطرق السريعة-.
وفقًا للنظام الأساسي للمجمعة يتم صرف 30 ألف جنيه تعويض لورثة المتوفي وكذلك في حالة العجز الكلي المستديم ، أما في حالة العجز الجزئي المستديم يتم صرف نسبة من التعويض وفقًا لنسبة العجز بناء على تقرير طبي معتمد.
إجراءات ومستندات صرف التعويض من مجمعة تأمين السكك الحديدية
تُسدد التعويضات للمتضررين مباشرة دون وسيط وبدون إتخاذ أى إجراء قانونى وبمجرد تقديم المستندات وهى شهادة الوفاه ـ إعلام الوراثة ـ محاضر الشرطة بالإضافة إلى إخطارات الحوادث التى تصل من هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق .
تخضع مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعية للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر – قانون التأمين الموحد حاليا رقم 155 لسنة 2024 – كما تخضع أيضا لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ويراجع حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات بالإضافة إلى مراجع حسابات خارجى والخبير الأكتوارى .
ـ تم توقيع عقد مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مشابه لعقـــد هيئة السكك الحديدية والمترو لتغطيـــة مستخدمي الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصية وبنفس مبلغ تأمين عقد هيئة السكك الحديدية وهو 30 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم وبنفس نسب العجز الجزئى المستديم أيضا وعلى أن يسرى هذا العقد اعتبارا من 1 يناير 2004 وتسدد الأقساط من حصيلة الرسوم المحصلة من كل مركبه عند العبــور من البوابات والصادر بها قرار وزير النقل.
نبذة عن مجمعة تأمين قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة
لمـــا كان يصعب على أى شــركــة تأميـــن تحمــل هــذا الخطـــر بمفـــردها ، وطبقـــا لمـــا يسمح بـــه قانـــون الإشـــراف والرقـــابــة على التأميــن فــى مصــر رقـــم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ، فقـــد صــدر القـــرار التالي من الهية المصرية للرقابة على التأمين – الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا-
قرار رقـم 32 لسنـــة 2002 بتاريـــخ 14 مارس 2002
تنشـــأ مجمعة بإسم مجمعة التأمين مـــن أخطار حـــوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتتخذ مدينة القاهـــرة مقـر لهـــا و يجـوز أن تنشـــأ فروعـــا لهـا داخل الجمهـــورية مصر العربيــــة .
تُسجـــل المجمعـة فــى السجــل المعد لذلك بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين – الهيئة العامة للرقابة المالية- تحــت رقـــم 5 لسنـــة 2002 و يعتمد النظام الأساسى للمجمعــة الموافق لهذا القـرار.
تتـــولى المجمعـــة كـــل مـــا يتعلـــق بـــإدارة العمليـــة التأمينيـــة للمتضـــررين مـن حوادث قطارات السكك الحديدية و وحـــدات متـــرو الأنفــاق ، ومســك حســابــاتهــــا مـــن سداد التعـــويضات المستحقـــة لاصحابها وذلك نيابة عن الشركـــات المشتركـــة فى عضويتها .
فــى عـــام 2004 أضيفـت فقـرة جديدة للقرار المذكور تنص علي : ــ
يجـــوز للمجمعـــة بعـــد الحصــول علي موافقة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين- الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا- قبــول إدارة تغطيات تأمينيـــة أخــرى للحـــوادث الشخصيـــة ، تسنــــد لهـــا مـــن الشركــات الأعضـــاء أو بعضهـــا ، وتجـــرى هـــذه التغطيات وفقا لوثائق التأمين الصادرة بشأنها ، وتكـون لها حسابات مستقلة عن حسابات المجمعة.