من المقرر ان تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد خلال الايام المقبلة قرارًا تنفيذيًا خاص بقواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 .
ووفقًا لمشروع القرار الذي تنفرد خبري نيوز الاقتصادي بنشر مسودته ، حددت الرقابة المالية حد أقصي لما تمتلكه شركة التأمين من أسهم بجميع أنواعها مقيدة وغير مفيدة بالبورصة المصرية في أي وقت بحيث لا تزيد عن 40% من جملة الاستثمارات.
وحظرت الرقابة المالية- وفقا لمسودة مشروع القرار- علي شركة التأمين بأن لا يزيد قيمة مساهمتها في رأسمال شركة واحدة علي 5% من جملة استثماراتها في السنة المالية المنقضية مع استثناء محافظ الاسهم لاستثمارات الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية واستثمارات عقود عمليات تكوين الأموال( وبما لا يجاوز 25 % من رأس مال الشركة التي تساهم فيها ويجوز تجاوز تلك النسبة بعد أخذ موافقة الهيئة..
وتنشر خبري نيوز الاقتصادي نص مسودة مشروع القرار والذي جاء كالتالي.
مشروع القواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
أولا: القواعد والضوابط المنظمة لاستثمار اموال شركات التأمين أو إعادة التأمين.
تلتزم شركة تأمين وشركة إعادة تأمين بما يلي:
1 – يتم تقييم أموال الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
2 – عدم المساهمة في غير الشركات المساهمة المصرية.
3 – ألا تزيد قيمة ما تمتلكه الشركة من أسهم بجميع أنواعها مقيدة وغير مقيدة بالبورصة المصرية في أي وقت على 40 % من جملة استثمارات الشركة.
4 – ألا تزيد قيمة المساهمة في رأسمال شركة واحدة على 5 % من جملة استثماراتها في السنة المالية المنقضية- تستثنى محافظ الأسهم لاستثمارات الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية واستثمارات عقود عمليات تكوين الأموال -وبما لا يجاوز 25 % من رأس مال الشركة التي تساهم فيها ويجوز تجاوز تلك النسبة بعد أخذ موافقة الهيئة.
5 – ألا تزيد نسبة الاستثمار في الأسهم والسندات وصكوك التمويل الصادرة عن جهة واحدة النسبة المشار إليها في البند 4 بعاليه.
6 – لا يجوز للشركة المساهمة في رأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها في مصر.
7 – لا يجوز استثمار أموال الشركة المخصصة والحرة – خارج جمهورية مصر العربية، وذلك بخلاف تأسيس شركات تابعة لها خارج جمهورية مصر العربية وفقا للمادة 160 من القانون.
8 – عدم منح الشركة أية قروض للغير بخلاف القروض بضمان وثائق التأمين على الحياة.
9- عدم تقديم ضمانات للغير أيا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند ثانيا من المادة 2 من القانون المشار إليه.
10 – يشترط أخذ موافقة الهيئة مسبقا عند الاستثمار بأدوات مالية عالية المخاطر أو اية أدوات مالية مستحدثة بالسوق المصري.
11- تمسك الشركة سجلات يقيد بها الاستثمارات المخصصة والحرة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال أولاً بأول ويجوز ان يكون السجل الكترونيا،ً ويكون السجل معتمد من المدير المالي ومدير الاستثمار.
ثانيا: ضوابط تخصيص الأموال المقابلة لالتزامات الشركة قِبل حملة الوثائق والمستفيدين منها داخل جمهورية مصر العربية.
تلتزم شركة التأمين وإعادة التأمين بما يلي:
1 – تقدم الشركة للهيئة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وقبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بيان تفصيلي بقيمة أموال الشركة المخصصة في جمهورية مصر العربية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها ويجب أن تكون موقعة من الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب للشركة ومن مديرها المالي.
2 – تودع الأموال التي تكون جزءاً من الأموال المخصصة في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، أو أحد أمناء الحفظ المرخص لهم بذلك، وتقدم الشركة الى الهيئة ما يثبت ذلك مع تعهد من المدير المسئول فيها بعدم التصرف في هذه القيمة إلا بعد موافقة الهيئة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على تقديم المستندات المؤيدة لشراء العقارات التي لم يتم تسجيلها بعد لأسباب خارجة عن إرادة الشركة مع تعهد سنوي من الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب بقيمة القروض المخصصة بضمان وثائق التأمين على الحياة والعقارات المملوكة والمخصصة بعدم التصرف فيها ولا يجوز إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
3 – تقدم الشركة شهادة من البنك أو أمين الحفظ المودعة به أموالها المخصصة بما يفيد تعهده بالآتي:
أ – أن يقدم الى الهيئة متى طلبت ذلك منه أية بيانات عن هذه الأموال.
ب – ألا يسمح للشركة بسحب أي جزء من الأموال المشار اليها أو الإفراج عنها أو التصرف فيها أو تحميلها بأي رهن أو استخدامها كضمان لأي قرض من أي نوع كان وذلك بغير موافقة كتابية من الهيئة.
ج – أن تخطر الهيئة بدون تأخير عن كل تعديل يطرأ على تكوين الأموال المخصصة.
د – أن يقدم للهيئة في نهاية كل سنة مالية بيانا معتمداً منه بما لديه من الأموال المخصصة.
4- تحصل الشركة على ترخيص من الهيئة إذا أرادت السحب أو الإفراج أو التصرف في أي جزء من الأموال المخصصة المودعة لدى البنك طبقا لأحكام المادة 175 من القانون.
وفى حالة الإفراج عن أية أموال مخصصة لحلول ميعاد استحقاقها تلتزم الشركة بتحصيل أموال أخرى بما يساوى قيمة الأموال المفرج عنها فوراً مع إخطار الهيئة بذلك.
5 – إذا تبين للهيئة أن الأموال المخصصة طبقا لأحكام المادة 175 من القانون غير كافية لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة في جمهورية مصر العربية وجب على الشركة استكمال هذا النقص فور اً من الأموال الحرة المتاحة لديها ، وفى حالة عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة ستة أشهر من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة الى الشركة مع الزام الشركة بتقديم خطة لكيفية استيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة ، فإذا لم تحتفظ الشركة في جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقا لحكم المادة 175 من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في تطبيق المادة 204 من القانون في هذا الشأن.
ثالثًا: ضوابط السياسة الاستثمارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين
تلتزم الشركة بتقديم السياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة وما يطرأ عليها من تغيرات أخذا بالاعتبار عند تنفيذ هذه السياسة المحافظة على ملاءة الشركة بما يتفق مع احكام القانون القرارات المنظمة بهذا الشأن مع الالتزام بأجراء تقييم للسياسة الاستثمارية سنويا وتقديم تقرير مفصل بنتائج التقييم، بعد اعتمادها من رئيس لجنة الرقابة الشرعية في حال شركات التأمين التكافلي.
تلتزم الشركة عند وضع السياسة الاستثمارية للاستثمارات التي تديرها بنفسها أو عن طريق شركات إدارة المحافظ الاستثمارية المرخص لها من الهيئة بالمحددات الاتية:
1 – الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من الهيئة بهذا الشأن.
2 – تحديد قنوات ونسب الاستثمار المستهدفة بما يتوافق مع طبيعة المحفظة الاستثمارية، وبما يتناسب مع التزاماتها من حيث تواريخ الاستحقاق والعملات الاجنبية المختلفة.
3 – الحفاظ على قيمة الاصول الاستثمارية وتعظيم قيمتها.
4 – تنوع المحفظة الاستثمارية لتخفيض المخاطر المرتبطة بها.
5 – الاستثمار في الأصول والأدوات المالية التي يمكن للشركة تحديد مخاطرها وقياسها ومراقبتها وإدارتها والتحكم فيها، ووضعها في الاعتبار بشكل مناسب في تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات.
6 – الاستثمار في الأدوات المالية التي تضمن أمن المحفظة الاستثمارية ككل وجودتها وسيولتها وربحيتها.
رابعًا: قواعد وضوابط استثمارات الوثائق التي تصدرها الشركة والمرتبطة بالوحدات الاستثمارية
تلتزم شركة التأمين بما يلي:
1 – تجنيب تلك الأموال في حسابات مستقلة من خلال نظام الكترونى لمقابلة التزاماتها، ويتم إدارة المحافظ المالية للوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية من خلال شركات إدارة محافظ استثمارية أو من خلال مدير استثمار شركة التأمين.
2 – يشترط الا تتجاوز اتعاب إدارة الاستثمار بأي حال من الأحوال وتحت أي مسمى أتعاب إدارة الاستثمار المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة ولا يجوز استقطاع أية اتعاب أخرى غير المنصوص عليها.
3 – نشر أسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حده على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الاقل شهرية.
4 – تعد الشركة سجل للاستثمارات المجنبة لمقابلة الجزء الادخاري من التزامها الحسابي عن الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية متضمن أهم البيانات التي تخل الوثيقة – رقم الوثيقة – اسم العميل – قيمة الجزء المستثمر من الوثيقة، اسم المحفظة ونوعها، عدد الوحدات الاستثمارية، قيمة الوحدة بالإضافة الى اية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
5 – تلتزم شركة التأمين بموافاة الهيئة بما يلي:
أ – شهادة من مدير الاستثمار أو شركة إدارة المحافظ الاستثمارية الموكل اليهم ادارة الاستثمارات المجنبة للوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية – مع كل مركز مالي ربع سنوي بقيمتها وبالبيانات التفصيلية لكل محفظة على حدة توضح به الادوات المستثمر بها بالتفصيل والعوائد المحققة لكل قناة استثمارية وسعر الوحدة ومصاريف الاستثمار بالتفاصيل واتعاب ادارة المحفظة وفى حالة إسناد إدارة تلك المحافظ الى شركات أدارة محافظ استثمارية خارجية يتم استقطاع اتعار ادارة مدير محفظة الاستثمار الخارجي من قيمة اتعار إدارة الاستثمار الخاصة بالشركة.
ب – السياسة الاستثمارية بالمحافظ الاستثمارية وعلى أن تكون مفصلة لقنوات الاستثمار المختلفة وذلك لكل محفظة على حده.
ج – المؤشر المرجعي المستخدم لمراجعة عوائد المحفظة Benchmark .
د – بيان ربع سنوي Performance Matrix يوضح أداء المحافظ المرتبطة بوحدات استثمار.
6 – قيام شركة إدارة المحافظ الاستثمارية أو مدير الاستثمار بموافاة الهيئة حالة حدوث خسائر رأسمالية – البيع بالخسارة – لاستثمارات المحافظ بالأسباب التي دعت الى ذلك.
خامسًا: تحديد قواعد وضوابط العقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال:
تلتزم شركة التأمين بما يلي:
1 – تجنيب تلك الأموال في حسابات مستقلة من خلال نظام الكترونى لمقابلة التزاماتها، ويتم إدارة استثمارات الخاصة بعقود عمليات تكوين الأموال من خلال شركات إدارة محافظ استثمارية أو من خلال مدير استثمار شركة التأمين.
2 – يشترط الا تتجاوز اتعال إدارة الاستثمار بأي حال من الأحوال وتحت أي مسمى أتعاب إدارة الاستثمار المحددة بعقود تكوين الاموال المعتمدة من الهيئة ولا يجوز استقطاع أية اتعاب أخرى غير المنصوص عليها.
3 – تلتزم شركة التأمين بموافاة الهيئة بما يلي:
ا – شهادة من مدير الاستثمار أو شركة إدارة المحافظ الاستثمارية الموكل إليهم ادارة استثمارات عقود عمليات تكوين الأموال بقيمتها وبالبيانات التفصيلية لمحفظة كل عقد على حدة توضح به الادوات المستثمر بها والعوائد المحققة ومصاريف الاستثمار بالتفاصيل واتعاب ادارة المحفظة وفى حالة إسناد إدارة تلك المحافظ الى شركات أدارة محافظ استثمارية خارجية يتم ذكر اتعابه وذلك بشكل سنوي وربع سنوي.
ب – التقارير الواردة من مديري إدارة المحافظ أو المعدة بمعرفة الشركة في شأن أداء المحافظ الاستثمارية.
4 – قيام شركة إدارة المحافظ الاستثمارية أو مدير الاستثمار بموافاة الهيئة حالة حدوث خسائر رأسمالية – البيع بالخسارة – لاستثمارات بالأسباب التي دعت الى ذلك.