تدرس الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد وضع حد أقصي من ودائع شركات التامين في البنك الواحد بحيث لا يزيد عن 30% من جملة الودائع النقدية.
القرار الخاص بوضع حد اقصي للودائع في البنك الواحد ياتي في أطار مشروع قرار بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
معروف ان اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 118 لسنة 2008 والذي تم الغائه بعد صدور قانون التامين الموحد الصادرة برقم 155 لسنة 2024 ، كان ينص علي علي ان يكون 50 % على الأكثر من اموال شركات التامين المستثمرة في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
اما التعديل الجديد والذي من المقرر ان يصدر به قرار تنفيذي – حصلت خبري نيوز علي نسخة منه- تم النص فيها علي الاتي ” 50 % على الأكثر في ودائع مصرفية وحسابات استثمارية لدى البنوك وشهادات الإيداع والادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدي البنك المركزي المصري ويدخل في هذه النسبة اية ادوات مالية نقدية يعتمدها البنك المركزي المصري ، وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدي البنك الواحد عن 30 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها”.
الرقابة المالية تدرس السماح لشركات التأمين بتوجيه 40% من استثماراتها في صناديق الدخل الثابت والنقدي
تدرس الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد مسودة قرارا تنفيذي خاص بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ووفقًا لمسودة القرار – حصلت خبري نيوز علي نسخة منه – من المقرر أن تسمح الرقابة المالية لشركات التأمين سواء العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، او العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال بتوجيه 40 % على الأكثر في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدي، على ألا تزيد قيمة المستثمر في وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن 20 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو15 % من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
الرقابة المالية تدرس السماح لشركات التأمين بتوجيه 10% من استثماراتها في وثائق صناديق السلع والمعادن
تدرس الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد مسودة قرارا تنفيذي خاص بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ووفقًا لمسودة القرار – حصل موقع خبري الاقتصادي علي نسخة منه – من المقرر أن تسمح الرقابة المالية لشركات التأمين سواء العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، او العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال بتوجيه 10 % على الأكثر في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن، على ألا تزيد قيمة المستثمر في وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
وكشف موقع خبري الاقتصادي عن دراسة الرقابة المالية السماح لشركات التأمين سواء العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، او العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال بتوجيه 40 % على الأكثر في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدي، على ألا تزيد قيمة المستثمر في وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن 20 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو15 % من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.