من المقرر ان تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا تنفيذيا خاص بضوابط وقواعد مواعيد تقديم القوائم المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين ومواعيد الجمعية العمومية وذلك للتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو من العام الحالي.
وينشر موقع خبري الاقتصادي مشروع الضوابط والقواعد والذي حصل على مسودته الأولي والتي تم طرحها للحوار المجتمعي مع حزمة مشروعات قرارات أخرى تم نشرها على موقع خبري الاقتصادي الأيام الماضية.
مشروع الضوابط والقواعد لتحديد مواعيد تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لشركات التأمين وإعادة التأمين وتحديد موعد الجمعية العامة لانتهاء السنة المالية
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة التالية:
1 – شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
2 – شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.
3 – شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4 – شركات التأمين متناهي الصغر.
5 – مجمعات التأمين.
مواعيد القوائم المالية السنوية والربع سنوية :
تقدم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار القوائم المالية السنوية والافصاحات المرفقة بها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والمعتمدة من مجلس إدارتها وذلك في موعد غايته ثلاث أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وقبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة وعلى أن تكون جميع البيانات والأوراق موقعة من الممثل القانوني للشركة ومديرها المالي وبما لا يخل بأية متطلبات أخري منصوص عليها بقانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 .
وأن تقدم الشركات للهيئة تقارير ربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح للشركة وحسابات النتيجة والافصاحات المكملة عن الفترة التي تعد عنها إلى الهيئة في موعد غايته منتصف الشهر التالي للفترة التي أعدت عنها البيانات.
القوائم والبيانات والحسابات المالية
على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار أن تُقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي وبما يتفق مع طبيعة نشاط كل منها ونظامها الأساسي وفقا للاتي:
1 – قائمة المركز المالي.
2 – قائمة الدخل – الأرباح والخسائر – لكل فرع تأميني و المجمع.
3 – قائمة الدخل الشامل.
4 – قائمة التغير في حقوق المساهمين – الملكية.
5 – قائمة التدفقات النقدية.
6 – حساب توزيع الأرباح.
7 – كافة البيانات والافصاحات وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصري.
8 – القوائم المجمعة لحقوق المساهمين والمشتركين في شركات التأمين التكافلي.
9 – قائمة التغير في حقوق المشتركين في شركات التأمين التكافلي.
10 – قائمة الفائض أو عجز المشتركين لشركات التأمين التكافلي.
11 – أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة في هذا الشأن.
الجمعية العامة العادية واختصاصاتها
تجتمع الجمعية العامة العادية للجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مرة على الأقل كل سنة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المحدد لها – وعلى الأخص المسائل الأتية:
1 – تقرير مراقب الحسابات.
2 – تقرير مجلس إدارة الشركة.
3 – تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي.
4 – تقرير الحوكمة عن أعمال الشركة.
5 – المصادقة على المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر.
6 – الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص والعاملين.
7 – تحديد مكافأة وبدلات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
8 – تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التي يندب لها وتحديد أتعابه.
9 – إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
10 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة- إذا اقتضى الأمر ذلك .
11 – تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي.
12 – الموافقة على توزيع الفائض على المشتركين بالنسبة لشركات التأمين التكافلي.
13 – عقود المعاوضة.
14 – عرض تقرير هيئة الرقابة المالية وفقا لأحكام المادة رقم 187 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 .
15 – أية موضوعات أخرى ترى الشركة أو الهيئة عرضها على الجمعية.
متطلبات التقارير والافصاحات الواجب تقديمها للهيئة
تلتز م الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بالتقارير والافصاحات الموضحة فيما يلي:
أ – المتطلبات المالية والاستثمارية والفنية:
1 – تقرير بالقوائم المالية والافصاحات المتممة لها المعتمدة من مجلس ادارتها سنويا وربع سنوي.
2 – السياسة الاستثمارية السنوية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة وما يطرأ عليها من تعديلات سنويا ، وبالنسبة لشركات التأمين التكافلي موافقة لجنة الرقابة الشرعية عليها.
3 – بيان تفصيلي سنوي وربع سنوي بقيمة أموال الشركة المخصصة في جمهورية مصر العربية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدون منها.
4 – شهادة من مدير الاستثمار بشركة التأمين أو شركة إدارة المحافظ الاسنتثمارية الموكل إليهم ادارة الاستثمارات المرتبطة بالوحدات الاستثمارية بشكل دوري سنوي وربع سنوي.
5 – تعهد من الرئيس التنفيذي للشركة سنويا بما يلي:
أ- تخصيص قيم القروض الممنوحة لحملة الوثائق بضمان وثائقهم على الحياة.
ب- تخصيص العقارات المملوكة للشركة والمخصصة لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق.
6 – تقرير بالقوائم المالية والبيانات التفصيلية لمحافظ الأموال المخصصة المدارة عن طريق شركات إدارة محافظ أوراق مالية أو صناديق استثمار في نهاية كل فترة مالية سنوية وربع سنوية.
7 – التقارير التي توضح مدى توافق التزام الشركة بمتابعة الأصول التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها على المدى القصير والمتوسط والطويل الاجل وبذات العملة.
8 – بيان سنوي بالقضايا المرفوعة ضد الشركة بشأن التعويضات وموقف معيد التأمين منها حال وجود إعادة تأمين.
ب – المتطلبات الاكتوارية:
أولا: تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال:
1 – تقرير سنوي من الخبير الاكتواري للشركة يثبت ان المخصصات الفنية تم اعدادها وفقا للأسس الاكتوارية المعتمدة وأنها كافية لمقابلة التزامات شركة التأمين ومستوفية لكافة متطلبات الهيئة في هذا الشأن.
2 – شهادة من الخبير ااكتواري بقيمة المخصصات الفنية المقابلة الالتزامات حقوق حملة الوثائق ومدى كفايتها متضمنة الاحتياطيات الخاصة – بـ المخصصات الفنية – وفقا للملحق هـ المعيار المحاسبي المصري رقم 50 متضمنة قيمة التزاماتها بالعملات الاجنبية سنويا وربع سنوي كحد أدنى وفقا لما يلي:
أ- قيمة الاحتياطي متضمنة التزامات عقود تكوين الأموال والتزامات الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية مقابل الالتزامات عن عمليات التأمين على الحياة السارية موقعة من
الخبير الاكتواري.
ب- قيمة مخصص المطالبات تحت التسديد.
3 – شهادة موقعة من الخبير الاكتواري بشأن القروض الممنوحة على وثائق التأمين على الحياة في حدود 90 % من قيمة استردادها والتي تحدد في نهاية السنة المالية.
4 – الحسابات التفصيلية لنموذجي – هامش اليسر المالي – و – فائض/عجز النشاط التأميني – سنويًا.
5 – نماذج الملاحق – المخصصات الفنية لعمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الاموال – و ملاحق – تحليل نتائج عمليات الأشخاص وتكوين الاموال – كاملة معتمدة من الخبير الاكتواري سنويا .
6 – الأسس الفنية والمعادلة المستخدمة في تقدير الاحتياطي الحسابي لأكبر 10 عقود من عقود الجماعي المختلط من حيث قيمة الاحتياطي الحسابي الخاص بهم من واقع نظام معلومات الشركة – System – وبيانات تلك العقود في ذلك التاريخ اللازمة لحساب الاحتياطي الحسابي على ملف اكسيل سنويا .
ثانيا : تأمينات الممتلكات والمسئوليات:
1 – تقرير من الخبير الاكتواري للشركة يثبت ان المخصصات الفنية تم اعدادها وفقا للأسس الاكتوارية المعتمدة وأنها كافية لمقابلة التزامات شركة التأمين ومستوفية لكافة متطلبات الهيئة في هذا الشأن.
2 – نسخة اليكترونية على ملف اكسيل من البيانات التفصيلية من واقع نظام معلومات الشركة متضمنة صافي التعويضات المسددة و مخصص التعويضات تحت التسوية لكل الفروع التأمينية متفقة مع نتائج أعمال الشركة على أن تشتمل على سبيل المثال – تاريخ الاكتتاب وتاريخ الحادث وتاريخ الإبلاغ وتاريخ التعويض و… الخ – مع توضيح أي اختصارات تم استخدامها في الملف.
وفي حال اختلاف البيانات المستخدمة في إنشاء المثلثات يتم موافاتنا بتلك البيانات المستخدمة مع بيان سبب الاختلاف وأي معالجات تمت عليها.
3- شهادة سنوية موقعة من الخبير الاكتواري تبرز بيان بالمعالجات التي تمت على البيانات التفصيلية والمثلثية للوصول للبيانات النهائية – التفصيلية و المثلثية – وتوضيح أي مبررات فنية لتلك التعديلات من الخبير الاكتواري على سبيل المثال : البيانات – التفصيلية والمثلثية – مثل معالجة subrogation أو recoveries أو أي معالجات أخرى.
4 – شهادة من الخبير الاكتواري بقيمة المخصصات الفنية المقابلة لإلتزامات حقوق حملة الوثائق ومدى كفايتها متضمنة الاحتياطيات الخاصة – بـ المخصصات الفنية – المكونة وفقا للملحق هـــــــــــ المعيار المحاسبي المصري رقم 50 متضمنة قيمة التزاماتها بالعملات الاجنبية بحد أدنى المخصصات المنصوص عليها بالقانون سنوي وربع سنوي.
5 – البيانات المثلثية التي اعتمد الخبير الاكتواري عليها في الحسابات – نسخة اليكترونية على ملف اكسيل مطابقة للنسخة الورقية الموقعة من الخبير ااكتواري.
6 – تقرير اكتواري بشأن معدلات الخسائر المقدرة خلال شهرين من بداية السنة المالية مع موافاة الهيئة بأقساط الأخطار الطبيعية والشغب والاضطرابات.
7 – نماذج ملاحق المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ، نتائج النشاط لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
ج – متطلبات إعادة التأمين:
قائمة بأسماء معيدي التأمين في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الشركة ومعيدي التأمين ، هيكل وسياسة الشركة في إعادة التأمين وإدارة هذه السياسة وتقديم تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة بكافة البيانات المتعلقة بهذه الاتفاقيات السنوية متضمنة على وجه الخصوص ما يلي:
أ- صور من الاتفاقيات الصادرة أو ملخص الشروط الأساسية لهذه الاتفاقيات على النحو المبين بالملحق الذي يصدر به قرار من الوزير.
ب- تقرير واف عن الاتفاقيات الصادرة موضحا به التعديلات التي طرأت على كل اتفاقية والأسباب التي استدعت ذلك .
ت- بيان بأسماء معيدي التأمين المشتركين في الاتفاقيات الصادرة وحصة كل منهم بما في ذلك المشتركين عن طريق سماسرة.
ث- صورة من البيانات والإحصائيات التي أعدتها الشركة عن كل اتفاقية.
ج- كشف بتقسيم الأقساط التأمينية المباشرة داخل الفرع التأميني وفقا لتصنيفات معيدي التأمين المتعامل معهم لذات الفرع التأميني.
د – متطلبات الاستدامة
التقارير السنوية بشأن قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 107 و 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية و المجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغيرات المناخية.
تقارير مراقبي الحسابات ومحاضر اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة:
على الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار أن تقدم للهيئة ما يلي:
1 – تقريرا سنويا صادر من مراقب حساباتها يثبت أن القوائم المالية من المركز المالي وحسابات الأرباح والخسائر والافصاحات والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التي تقابل التزامات الشركة في مصر قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى والتي وضعت تحت تصرفه وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة كتابة بأي نقص أو خطأ أو بأية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه ، وعلى مراقب الحسابات أن يوضح في التقرير أيضا ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وعليه أن يرسل الى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية مع إبداء الرأي فيما يلي:
أ- مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والحوكمة في الشركة.
ب- مدى كفاية المخصصات وفقا لقواعد تكوين المخصصات مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد كما يتعين على الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين قبل استكمال النقص في المخصصات.
2 – تقريرًا سنويا من هيئة الرقابة الشرعية بشركات التأمين التكافلي تبين فيه خلاصة ما قامت به من أعمال ومدى التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية.
3 – صور من تقارير الإدارات الرقابية التابعة لمجلس الإدارة عن ذات الفترة – مراجعة داخلية ، الالتزام ، المخاطر الحوكمة – .
4 – صور من محاضر اللجان الرقابية المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية.
5 – صور من محاضر اللجان المشكلة بقرار من مجلس الإدارة لأداء بعض المهام المالية والفنية والتنفيذية.
6 – استراتيجية وسياسة إدارة المخاطر بالشركة بشأن تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر إذا وقعت أو للتعامل مع الاتجاهات السلبية في الجوانب الهامة من المخاطر.
7 – اختبارات الجهد والسنيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة والتي وجب أخذها في الاعتبار عند إحتساب متطلبات رأس المال على أن تتنضمن كحد أدنى المخاطر التالية – مخاطر الاكتتاب ، ومخاطر السوق والسيولة – الاستثمارات- و مخاطر الائتمان ، المخاطر التشغيلية.
المتطلبات السنوية لمجمعات التأمين
تلتزم مجمعات التأمين بأن تقدم للهيئة ما يلي:
1 – تقريرا صادر من مراقب حساباتها يثبت أن القوائم المالية من المركز المالي ونتائج أعمالها وحسابات النتيجة عن الفترة والافصاحات المكملة قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المجمعة تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى والتي وضعت تحت تصرفه وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة كتابة بأي نقص أو خطأ أو بأية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه ، وعلى مراقب الحسابات أن يوضح في التقرير أيضا ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وعليه أن يرسل الى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية مع إبداء الرأي في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والحوكمة ومدي كفاية المخصصات بما يتفق مع طبيعة نشاطها.
2 – تقرير اللجنة الإدارية عن نشاط المجمعة يتضمن قائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة المركز المالي والافصاحات المكملة لانتهاء السنة المالية.