من المقرر ان تصدر الرقابة المالية خلال الفترة القليلة المقبلة قرارًا تنفيذيًا مرتبط بالضوابط والقواعد لاحتساب المخصصات الفنية لفرع تأمينات الممتلكات في السوق المصرية في سياق تفعيل قانون التامين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.
وينشر موقع خبري نيوز مسودة القرار المزمع صدوره خلال الفترة القليلة المقبلة.
الضوابط والقواعد لاحتساب المخصصات الفنية لفرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أسس تكوين المخصصات الفنية بالنسبة لفرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أولاً: مخصص الأخطار السارية – التزامات التغطية التأمينية المتبقية -:
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية ومازالت سارية بعد انتهائها ويتم تكوينه وفقًا لأفضل التقديرات طريقة اليوم بيوم وبحد أدني وفقا لما يلي :
1 – بحد أدني النسب التألية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية.
أ – 20 % عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحري والجوي.
ب- 40 % عن باقي عمليات التأمين .
2 – 100% رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الانتاج وبما لا يتجاوز 20% من قيمة رصيد هذه الأقساط مع مراعاة إعداد سجلات منفصلة للوثائق طويلة الأجل يوضح بها قيمة هذه الأقساط في نهاية كل سنة مالية حتي يمكن تقدير المخصص الكافي لها.
3- 100% رصيد الأقساط المدفوع مقدمًا عن ستة مالية تالية.
4- 100% من أقساط الوثائق التي يبدأ تاريخ سريانها بعد انتهاء السنة المالية.
5- يتم تكوين مخصص أخطار سارية إضافي لفروع التأمين التي يزيد معدل خسائرها عن 100% بما يعادل حاصل ضرب صافي أقساط الفرع الذي يزيد معدل خسائره عن 100% × 50 % من معدل الخسائر الفعلي عن السنة المعروضة لكافة الفروع عدا فروع النقل تكون هذه النسبة 25% ويقتصر تطبيق هذه القاعدة علي الأقساط السنوية دون طويلة الأجل ، مع مراعاة ألا يجاوز المخصص بعد إعادة تقديره صافي الأقساط للفروع بعد استبعاد الحوادث الجسيمة غير المتكررة والتي تعد الشركة بيانا بها ويعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتسري تلك القاعدة علي جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيما عدا فرع التأمين الاجباري علي السيارات.
مخصص التعويضات تحت التسوية – التزامات المطالبات المتكبدة – يتم تكوينه كحد أدني وفقًا لما يلي :
ثانيا: مخصص التعويضات تحت التسويق عن الحوادث التي تم الابلاغ عنها.
– أن يتم تقدير المخصص من واقع جرد فعلي لملفات الشركة للحوادث التي تم الابلاغ عنها بالقدر الكافي لمواجهة التزامات الشركة عن هذه الحوادث وعلي أن توافي الهيئة بصورة من هذه السجلات الالكترونية للمخصص لكافة الفروع ، كما يجب أن تؤيد تقديرات الشركة بتقارير الخبراء المتخصصين.
– يجب أن تتضمن تقديرات المخصص تقديرا كافيًا للمصاريف الخاصة بتسوية التعويضات.
ثالثا : مخصص لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتي تاريخ إعداد القوائم المالية.
– يتم تكوينه وفقًا لأحد الطرق الاحصائية والإكتوارية المتعارق عليها ووفقًا لتقديرات الخبير الاكتواري للشركة ويجب علي الشركة استخدام الطرق المتعارف عليها اكتواريا بتقدير هذا المخصص والإفصاح عن الأسس وقواعد الاحتساب المستخدمة وفقًا لطبيعة المنتجات التأمينية.
رابعًا : أسس تكوين مخصص التقلبات العكسية لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات في نهاية السنة المالية وفقًا لما يلي:
1 – ما يعادل 75% من أقساط الأخطار الطبيعية وأخطار الشغب والتخريب.
2- نسبة من إيرادات التأمين بعد خصم عمليات إعادة التأمين تعادل الفرق بين معدلات الخسائر عن العمليات لمباشرة المقدرة التي تم علي أساسها احتساب أسعار تأمينات كل فرع علي حده وبين معدلات الخسائر عن العمليات المباشرة الفعلية المحققة في نهاية السنة المالية لذات العام وبما لا يتجاوز 50% من فائض الاكتتاب التأميني لكل فرع تأميني.
وعلي أن يتم مراعاة ما يلي :
– يجوز إذا بلغت قيمة رصيد المخصص 100% من مخصص التزامات المطالبات المتكبدة عن أخر المدة للفرع بعد خصم ما يخص إعادة التأمين أن توقف الشركة التجنيب لهذا المخصص لذات الفرع.
– لا يتم تكوين المخصص للفروع التي تزيد معدلات الخسائر الفعلية فيها عن 100%.
أسس استخدام المخصص :
– يجوز الاستخدام من المخصص إذا زاد معدل الخسارة الفني لأي فرع تأميني عن العام بما قيمته 20% من معدل الخسائر المقدر لذات العام وبحد أقصي 20% من رصيد المكون في الفرع في بداية السنة المالية.
التوجيه المحاسبي:
– يتم تحميل حسابات النتيجة لكل فرع تأميني بقيمة المخصصات المشار إليها بعاليه وفقًا لأحكام المادة رقم 174 من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون 155 لسنة 2024 أو متطلبات أسس إحتساب المعيار المحاسبي المصري رقم 50 – عقود التأمين- أيهما أكبر.
– وفي جميع الأحوال ، يتم اعتماد تلك المخصصات من الخبير الاكتواري للشركة.
– إذا أسفر فحص الهيئة عن عدم كفاية المخصصات الواردة في تطبيق هذا القرار لمقابلة حقوق حملة الوثائق ، يتعين علي الشركة أن تجنب من الأرباح القابلة للتوزيع ما يكفي لاستكمال هذا النقص بالإضافة الي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.