تدرس الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إصدار قرار تنفيذي مرتبط بالنسبة المخصصة لتملك العقارات من إجمالي رأس المال ، وذلك من خلال القرار التنفيذي المزمع صدوره نفاذًا لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 برقم 155 بسنة 2024.
مشروع القرار التنفيذي الذي تدرسه الرقابة المالية والذي يحدد فيه نسبة تملك شركات التأمين من العقارات مقارنة برأس المالة سيرتبط بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق.
النسب المسموح لشركات التأمين بتملك العقارات مقارنة برأس المال حاليًا
جدير بالذكر ان اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 والذي تم إلغاؤه بعد صدور قانون التأمين الموحد ، نص علي أنه مسموح لشركات التأمين سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات علي تملك نحو 30 % على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10 % من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
النسب المسموح لشركات التأمين بتملك العقارات مقارنة برأس المال التي تدرسها الرقابة المالية حاليًا
أما النسب الجديدة المقرر اصدارها بقرار تنفيذي من الرقابة المالية والخاص بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق ، سمح لشركات التأمين بتملك 30 % على الأ كثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما اقل، ويجوز زيادة تلك النسبة في ضوء المبررات التي تقدمها شركة التأمين وتوافق عليها الهيئة.