من المقرر ان تصدر الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا تنفيذيًا ضمن قرارات عدة تمثل في مجموعها لائحة تنفيذية لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 برقم 155 لسنة 2024 ، مرتبط بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي شركات التأمين رقم 10 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، والذي تم الغائه بعد صدور قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 ، نص علي ” ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10 % من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين “.
التعديلات الجديدة في نسب توظيف أموال حملة وثائق التأمين
أما التعديل الجديد المرتقب صدوره بقرار تنفيذي من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد والذي سوف يسري علي شركات التأمين المصرية سواء العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، أو العاملة في نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات ، ينص علي ” ألا تزيد جملة ما يستثمر في الأوراق المالية الواردة بالبندين 3 و4 والصادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها”.
وينص البند الثالث من القرار التنفيذي المرتقب صدوره من الرقابة المالية الخاص بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ينص علي استثمار ” 20 % على الأكثر في سندات شركات وسندات توريق وصكوك قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10 % من إجمالي قيمة إصدارات الجهة الواحدة أيهما أقل.
وفي حال تعدد إصدارات الجهة لا يجوز أن يتجاوز المستثمر في كل إصدار عن 10% من قيمته مع مراعاة الحد الإجمالي السابق الإشارة إليه”.
أما البند الرابع من القرار التنفيذي المرتقب صدوره من الرقابة المالية الخاص بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 فينص علي استثمار ” 5 % على الأكثر في أسهم – منها بحد اقصى 75% أسهم مقيدة و 25% أسهم غير مقيدة بالبورصة المصرية – وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 25 % من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل”.