اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا بخصوص قواعد وضوابط تأسيس وترخيص لشركات التأمين في مصر الصادر برقم 15 لسنة 2025 والذي تم نشره في الوقائع الرسمية اليوم الموافق 17 فبراير 2025.
وينص قرار الرقابة المالية الخاص بضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين في مصر 2025 علي التالي.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2025
بشأن قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين أو إعادة التأمين
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-1-2025.
قرر
المادة الأولى
نطاق التطبيق
تسري القواعد الواردة بهذا القرار في شأن التأسيس والترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد.
وتكون الهيئة، دون غيرها، الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص لأى من الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار.
ويكون استمرار توافر المتطلبات الواردة بهذا القرار شرطًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
المادة الثانية
الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لتأسيس وترخيص شركات التأمين
يُشترط لتأسيس وترخيص أى من شركات المخاطبة بأحكام هذا القرار استيفاء الشروط الآتية:
1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية يقتصر غرضها على ممارسة نشاط التأمين وما يرتبط به من عمليات إعادة التأمين، أو نشاط إعادة التأمين.
2- ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدني الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل نشاط.
3- أن يتفق هيكل مساهمى الشركة والغرض من إنشائها ونسب تملك مساهميها مع أحكام قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط موافقة الهيئة على التملك والسيطرة والاندماج للشركات المشار إليها.
4- ألا تجمع الشركة بين مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وبين نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك فيما عدا الشركات التي يُرخص لها بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر وشركات التأمين الطبي المتخصص.
5- أن يتوافر فيمن يؤسس أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار ما يلي:
أولًا: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ. ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ب. ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
ج. أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
د. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
ثانيًا: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
أ. وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.
ب. توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك.
ج. إذا كان المؤسس شركة أو مؤسسة مالية أجنبية، خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي، أن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، أن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.