قرر محمد فريد رئيس الرقابة المالية تشكيل لجنة تنسيقية لمجمعة تأمين السفر ضمت في عضويتها كلِ من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ممثلًا عن الكيان التنظيمي ، وعادل فطوري بصفته رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة ، واللواء أكمل الحسيني والعقيد أحمد حمدي وهبه ممثلان عن وزارة الداخلية، والدكتور محمود سماحة وعبد العزيز مناع ممثلان عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المقرر أن تختار التنسيقية رئيسًا لها من بين الأعضاء في أول إجتماع لها.
فلسفة التنسيقية وفقًا لقرار رئيس الرقابة المالية الصادر برقم 550 لسنة 2023 ، التشاور والتنسيق فيما بين أطراف وثيقة تأمين السفر للخارج أو ذات الصلة في خطوة تستهدف تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية ،للحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع ضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها، بالتوازي مع اتخاذ ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
مهام اللجنة وفقًا للقرار ، النظر في آلية التطبيق العملي للمجمعة والموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية ، على أن تقوم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتوصياتها لاتخاذ اللازم بشأنها.
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال أن إنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج جاء كأحد نتائج مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية بهدف دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج بشأن توفير التغطية التأمينية لهم.
وأوضح أن الرقابة المالية تعمل بالشراكة مع كافة الأطراف ، مطلعة على التجارب الدولية لصياغة السياسات والبرامج وخطط العمل التي تدعم جهود تحقيق رؤية الهيئة في تنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها وحماية حقوق المتعاملين، وذلك عبر اجراء حوارات معهم وتشكيل لجان تنسيقية للتنفيذ والمتابعة والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.
تأسست المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بقرار من محمد عمران الرئيس السابق للرقابة المالية ، برقم 698 لسنة 2021 ، وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين الأخرى النافذة.
وتعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاونى مرخصا لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضوا بالجمعة بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابةالمالية وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأسماء أعضاء مجلس ادارتها.
لا يجوز لأى شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأى صورة من الصور خارج نطاق المجمعة ولا يخل ذلك بأحقية المؤمن لهم المستفيدين فى ابرام وثيقة تامين سفر تكملية بتغطيات اضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة باصدار وثائق تأمين السفر
وفي فبراير من العام الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرار جديد للرئيس السابق للرقابة المالية ، محمد عمران ، حمل رقم 140 لسنة 2022، تم من خلاله تعديل المادة 10من النظام الأساسي للمجمعة .
ونصت المعدلة علي ما يلي ” يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة وتتكون من 7 أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات، وتختار اللجنة الإدارية من بين أعضائها رئيسًا وتكون مدتها 3 سنوات”.
وفي حالة خلو أحد مقاعد أعضاء اللجنة الإدارية حل محله العضو التالي له في عدد الأصوات وفي حالة وجود تساوي في عدد الأصوات وعدم تنازل أحد الأعضاء المتساوين في عدد الأصوات للآخر يتم إعادة الانتخاب فيما بينهم، وتكون مدة العضوية للعضو الجديد مكملة لمدة سلفه.
وفي أبريل الماضي قررت الرقابة المالية خفض نسبة إحتفاظ مجمعة تأمين السفر في الأقساط الصافية من 25 إلي 20% وهو ما إنفردت به مجلة خبري حيذاك.
ووفقًا للتعديلات التي إنفردت بها خبري، تم خفض نسبة إحتفاظ المجمعة من أقساط التأمين الصافية لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخري من 25% كما جاء في النظام الأساسي قبل التعديل لتصل الي 20% فقط .
وتضمنت التعديلات علي نفس البندء في تلك المادة أيضًا، ” تسديد المجمعة 75% من القسط الصافي إلي الشركات الأعضاء بحد أقصي نهاية الشهر التالي للإصدار، بعد خصم مصروفات التحصيل المقررة عن الوثائق التي تدير إصدارها المجمعة إلي الشركات.
ويتم سداد التحميلات علي صافي القسط عن طريق المجمعة والتي قامت بتحصيلها إلي الجهات المنوط بها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، 6 في الألف رسم الإشراف والرقابة بالإضافة الي 1 في الألف مقابل خدمات إعتماد وتعديل وثائق التأمين، علاوة علي 2 في الألف من إجمالي الأقساط المباشرة ، تمثل النسبة المتخصصة لصندوق حماية حقوق حملة الوثائق، ومصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة – الدمغة النسبية حصة العميل وحصة الشركة والضريبة النوعية.