حصلت شركة التامين الإسلامية المحدودة في السوق السودانية علي تصنيف “A-” من الوكالة الإسلامية الدولية “IIRA” ، في خطوة تعكس قدرة الشركة علي توفير الحماية الكافية لحقوق حملة الوثائق أو المشتركين.
وصنفت IIRA شركة التأمين الإسلامية وفقا لمعايير الجودة المرتبطة بالأصول وحوكمة الشريعة ، وهو ما يعزز قدرة الشركة ماليا للوفاء بإلتزاماتها.
وتعتبر شركة التأمين الإسلامية ‘حدي الشركات الرائدة في مجال التأمين التكافلي بإعتبارها أول شركة تأمين إسلامية في العالم.
وتأسست التأمين الإسلامية قبل 43 عامًا وتحديدًا في يناير 1979 ، وهي تابعة لبنك فيصل الإسلامي السوداني ، ولديها اذرع جغرافية تصل الي 39 فرع ، بالإضافة الي 86 مكتب.
جدير بالذكر أن عدد شركات التأمين التكافلية – أو الإسلامية- يصل الي 160 شركة ، تم إنشاؤها علي مستوي العالم ، منذ ظهور هذا النشاط في سبيعنات القرن الماضي ، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة IMARC – وهي شركة أبحاث متخصصة- معنون بـ ” سوق التكافل: اتجاهات الصناعة العالمية ، والحصة ، والحجم ، والنمو ، والفرص ، والتوقعات 2020-2025″.
وعلي الرغم من ظهور التامين التكافلي كمكون مُكمل ومُعزز للصيرفة الإسلامية ، إلا أنه إنعزل عنه فيما بعد ، وبدأ تأسيس شركات تكافلية مستقلة عن البنوك الإسلامية.
ووفقًا لتقرير IMARC ، تستحوذ منطقة الخليج منفردة علي 64% من حجم نشاط التأمين التكافلي عالميًا ، تليها منطقة جنوب شرق آسيا التي تستحوذ علي 34% من السوق العالمية، مقابل 2% فقط في أفريقيا.
تقرير شركة الأبحاث ، أشار إلي أنه رغم أن الصيرفة الإسلامية التي نشأ علي ضفتها التأمين التكافلي ، أحرزت تقدمًا ملحوظًا، إلا أن التكافلي لم يشهد تطورات مماثلة، لعدة تحديات ، ربما أهمها علي المستوي الفني، عدم كفاية الطاقة الاكتتابية المتاحة من شركات إعادة التكافل ، بمعني أن شركات التأمين التكافلي قد يكون لديها محفظة كبيرة من الأخطار التي تُترجم في صورة أقساط، لكنها لاتجد من الطاقة الاستيعابية لدي شركات إعادة التأمين التكافلي ما يكفي لقبول هذه الأخطار.
ورغم ظهور التأمين التكافلي كنشاط يسعي إلي جلب شريحة العملاء التي لازالت تعتقد في حرمانية التأمين التقليدي أو التجاري- بالطبع رغم الفتاوي الفقهية الرسمية- ، لكن صعوبة وجود طاقة استيعابية كافية لدي شركات الإعادة التكافلية، إضطر شركات التأمين الإسلامية او التكافلية، لإعادة جزء من مخاطرها او علي الأقل ما يفوق قدرات الإعادة التكافلية، لدي كيانات متخصصة في الإعادة التقليدية، او التجارية، من باب ” الضرورات تبيح المحظورات” ، وهي قاعدة فقهية معروفة بقاعدة ” الضرورة”.