تدرس الرقابة المالية وضع حد أدني لنسب الإحتفاظ من الأخطار المكتتبة بشركات التأمين المصرية ، في خطوة تستهدف الحد من تصدير الأقساط للخارج لاسيما مع شُح السيولة الدولارية ، بالإضافة الي إلزام الشركات بصورة غير مباشرة لضبط الممارسات التنافسية والتي أثرت في بعض الأحيان علي معايير الإكتتاب الفني.
الخيارات المُرة أمام الشركات في حال إصدار قرارًا بحد أدني للإحتفاظ
قال مصادر متطابقة داخل سوق التامين ، أن الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت ملف نسب الإحتفاظ علي قيادات الشركات خاصة بعد أن لاحظت إتجاه وحدات تأمين لإعادة نسبة كبيرة من المخاطر لأسواق إعادة التامين الخارجية ، ونقل العبء عنها لعدم تأكدها من رصانة الإكتتاب ، والإكتفاء بعمولات إعادة التأمين التي باتت لاتسمن ولا تغني من جوع.
اضافت ، أنه في حال وضع حد أدني لنسب الإحتفاظ فإن شركات التامين ستكون أمام خيارين ، كلاهما مُر علي حد وصفهم ، إما زيادة رؤوس الأموال بما يتناسب مع الأخطار المحتفظ بها ،وهو ما يمثل تحدِ أمام المساهمين خاصة في الوقت الحالي بسبب الظروف الإقتصادية.
وأما الخيار الثاني فهو تقليص الإكتتاب ما يعني عدم نمو حصيلة الأقساط المباشرة في السوق المصرية.
وأكدت المصادر ، أنه رغم نبل الأهداف من دراسة وضع حد أدني بنسب الإحتفاظ علي إعتبار أنه أحد الوسائل الضرورية لضبط الإكتتاب الفني ، إلا أنه يمثل تساهلًا رقابيًا – علي حد وصف المصادر-.
وأوضحت ، أن الرقابة المالية عليها إتخاذ التدابير الإحترازية المنصوص عليها في التشريعات لضبط الممارسات مثل توجيه الإنذارات للشركات في حالة تردي النتائج الفنية ، ثم اللجوء إضطرارًا لتجميد الإكتتاب في الفروع التي تشهد خسائر متتالية لثلاثة أعوام.
رفض مقارنة السوق المصرية بالسعودية والسبب في التأمين الطبي
ورفضت المصادر مقارنة السوق المصرية بالسوق السعودي، والذي بدأ فعليا في وضع حد أدني مُلزم من الأخطار المكتتبة والتي تصل الي 20% وبدأت تطبيقها يناير من العام الجاري لتزيد إلي 25% في 2024 ، ثم 30% في 2025.
واشارت إلي ان السوق السعودية لديه خصوصية تختلف عن سوق التامين المصرية ، منها أن 50% من محفظة إكتتابات السوق السعودي تتركز في التامين الطبي ، بمودجب التشريعات الالزامية ، كما أن السوق لديها ذراع في إعادة التأمين هو سعودي ري ، وهو ما يفرض من جهة الرقابة ممثلة في البنك المركزي السعودي دعم هذا الكيان من خلال فرض نسب احتفاظ مع إعادة جوء منها داخليًا.
وإنفردت مجلة خبري في نوفمبر من العام الماضي ، بالكشف عن قرار البنك المركزي السعودي الذي إلزم من خلاله شركات التأمين بإعادة 20% من أقساطها داخليًا بدءًا من يناير 2023 ، لتصل الي 25% في 2024 ، ثم 30% في 2025.
وتتطلب الآلية الجديدة من شركات التأمين المحلية عرض نسبة محددة للمشاركة على سوق إعادة التأمين في المملكة عند التفاوض لإبرام عقود إعادة التأمين الاتفاقية بشكل تدريجي تبدأ بنسبة 20 % في العام 2023 ، وترتفع إلي 25% في العام التالي، حتي تصل إلي 30% في 2025.
الإعادة الداخلية مخرجًا للتوافق مع التوجه الرقابي بشروط
من جهته وصف رئيس إحدي شركات التأمين العاملة برأسمال عربي توجه الرقابة المالية بوضع حدود دنيا للإحتفاظ بالأمر الجيد ، وانه من السهولة بمكان إعادة ما يزيد عن الطاقات الاستيعابية للشركات داخليًا عن طريق ما يسمي بالإعادة الداخلي ، إلا أنه من الضرورة بمكان ضبط الاكتتاب في الشركات حتي تتحمس الشركات الأخري لمشاركة الأخطار فيما بينها.
وأكد أن اي تساهل إكتتابي من الشركات قد يؤدي إلي عدم سلامة السوق وإستقراره ، مطالبا بضرورة التدرج في نسب الاحتفاظ كما السوق السعودي ، بالإضافة الي إختبار نتائج القرار حتي لايتحول إلي عبء علي كاهل القطاع وليس فرصة لترويض المخاطر المرتبطة بشح السيولة الدولارية.
وقال مسئول تأميني أخر ، أن شركات تأمين لاتلتزم بنص المادة 48 مكرر 3 من اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 والتى تلزم شركات التأمين بمراعاة الاسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة فى التسعير، والتزامها بعدم التدنى فى الأسعار الى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات.
ويري أن السبب فى عدم تطبيق نصوص اللائحة التنفيذية والتى لها قوة القانون يرتبط بتعارض المصالح بين الشركات وسعى كل منها للحصول على العمليات باي وسيلة حتى ان كان ذلك عن طريق المضاربات السعرية، لافتا الى ان القانون ولائحته التنفيذية لم يوضحا القيم او النسب التى اذا تم تجاوزها فان ذلك سيؤثر سلبا على صناعة التأمين وهو ما اعطى الفرصة للشركات لاشعال حرب المضاربات السعرية فيما بينها استهدافا لتحقيق الاقساط.
وطالب جميع وحدات التأمين العاملة فى السوق بضرورة الالتزام بشروط الاصدار وتقارير المعاينة والدراسات الاكتوارية والتى تحدد معدلات تحقق المخاطر ومؤشرات تسعيره، مشددا على ضرورة انتقاء المخاطر مع وضع التسعير المناسب لها.
وحمل المصدر ، الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولية توضيح نصوص اللائحة التنفيذية خاصة المواد التى ترتبط بمؤشرات التسعير مع توضيح ماهية حدود التسعير والتى تؤثر سلبا على القطاع فى حال تجاوزها.
ويرى ان هناك صعوبة فى اتخاذ الهيئة اي اجراءات تتعلق بوضع حدود للتسعيرتصريحا او تلميحا لاسباب لها علاقة بحرية السوق وتوقيع مصر على اتفاقية تحرير الخدمات ” الجاتس” والتى الغت كل قيد او شرط لتسعير اى خطر علمًا بأن ذلك يخضع لقاعدة العرض والطلب والمنافسة بين الشركات، اضافة الى ان الهيئة لديها ادوات كافية لمحاصرة اي معدلات للخسائر ناتجة عن المضاربات السعرية وذلك من خلال الرقابة على النتائج وفقا لأسلوبها الرقابى الذى يقوم على قياس المخاطر او ما يعرف بالرقابة على اساس الخطر مع وجود صلاحيات فى توقيع العقوبة المناسبة على الشركات المخالفة والتى قد تصل الى حد اغلاق الفرع فى حال تجاوز معدل الخسائر الحدود المقبولة وبشكل متكرر.