أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن. حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
ضوابط جديدة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن
بموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة. يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة. تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه، توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وكذا توافر نظم واسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد ان الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.
«الرقابة المالية» تصدر ضوابط جديدة لتعامل صناديق الاستثمار
كما تضمن القرار المشار اليه التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن ومن أهم هذه الالتزامات امساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار على ان يقدم للهيئة بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة، تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأي سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك.