قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن اتعديلات التي أجريت علي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، والقانون 147 لسنة 1984 لم تمس السلع الاساسية.
واجاب في تساؤل لعمرو اديب في برنامج الحكاية المذارع علي قناة MBC مصر ، عن طبيعة الضريبة التي ستضاف علي اسعار التأمين ولجوء التجار الي تحميلها علي هذه السلع بسبب زيادة اسعار التأمين عليها؟ أكد معيط ان الزيادة مرتبطة بالتأمين علي الممتلكات وليس علي السلع.
شركات التأمين ستتحمل 50% من الزيادة المقررة
اضاف ان الزيادة المقدرة بـ 1 % سيتم اقتسامها ما بين العميل وشركة التأمين.
وقال نصا ” معرفش اسعار التأمين دلوقتي ايه” لكن الزيادة لن تكون مؤثرة اذا ما قورنت بقسط التأمين نفسه او مبلغ تأمين الاصل المؤمن عليه.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود1 و 2 و3 من المادة 50 من هذا القانون.
وتنص المادة 50 من القانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 143 لسنة 2006 علي الاتي ” تستحق ضريبة نسبية علي أقساط ومقابل التأمين بالفئات الآتية :
1 – واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيًا كان نوعه.
2 – عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
3 – عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
4 – ثمانية فى الألف سنويًا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين”.
“يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة.
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين.
وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين”.