فتحت شركة تشب للتأمين – تشب العربية للتأمين التعاوني- عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارتها لدورة 2024 -2027 والتي تبدأ في 25 يوليو من العام الجاري وتنتهي في 24 يوليو 2027.
وتتضمن الشروط المطلوبة لعضوية مجلس إدارة تشب العربية للتأمين التعاوني ما يلي
الأول – استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة .
الثاني تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (مرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الطلبات اللازمة.
بعد استحواذها على محفظة الحياة في تشب للتأمين : سكون الإماراتية تعتمد نتائج الربع الثالث
الثالث – تقديم استبيان معايير الملاءمة بصيغة وورد ونسخة موقعه منه والصادر عن هيئة التأمين الموجود على الموقع الالكتروني لهيئة التأمين: https://www.ia.gov.sa/Licenses/Apply.html
الرابع – تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية.
الخامس – تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني https://cma.org.sa/Pages/default.aspx
السادس – بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
السابع – بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
الثامن – بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
10- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين.
إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
توضيح صفة العضوية (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل)، وتوضيح طبيعة العضوية (مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري).
الحادي عشر – يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
الثاني عشر – لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من هيئة التأمين.
وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية