أكدت إحدى الزوجات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر وهي تبحث عن الخلع، بعد استحاله العشرة بينها وزوجها.
وقالت “تركت منزل الزوجية بسبب علمى بخيانة زوجي لى وعلاقاته المتعددة، وذلك بعد 72 ساعة من الزواج، وحاول زوجي بكل الطرق إرجاعي له، ليقوم بالتعدي على بالضرب ومحاولة اصطحابي بالقوة للعودة لمنزله، ما دفعني وعائلتي لتحرير بلاغ ضده خوفا على حياتي بسبب تهديداته، لأمكث شهرين بمنزل عائلتي، وبعدها جاء لى بالمنقولات، وقام بتدميرها أمام منزل عائلتي، ما دفعني لإقامة دعوى خلع”.
وتابعت : “حاول أن يجبرني على العودة لمنزل الطاعة، ولكني قدمت اعتراضا، بعد أن قدمت أدلة على خيانته لى وتقارير طبية تثبت الإصابات التي لحقت بي جراء عنفه، ورفضه الانفصال بشكل ودي وتهديده لى بالتخلص مني، ورفض تنفيذ الاتفاقات المبرمة قبل عقد الزواج ورد حقوقى من منقولات ومصوغات ذهبية وحقوقي الشرعية”.
وأضافت : “أوهمني بحبه لى ولكنه للأسف شخص مريض، خانني أثناء فترة الخطوبة أكثر من مرة، وحدثت مشاكل كبيرة بيننا دخلت على أثرها المستشفى مرتين بسبب تدهور حالتى الصحية، ولكني صبرت على أمل أن يتغير، إلى أن علمت بخيانته لى بعد زواجنا أيضا، رغم أنه لم يمر سوى ساعات على حفل الزفاف، لأقرر نهائيا بهجره والهروب من جحيم الحياة الزوجية برفقته”.
كما تابعت : “تركني معلقة، لتضطر عائلتي للمثول لأوامر عائلته، وعرض التنازل عن حقوقى مقابل الطلاق، ولكنه رفض أن يتخلى عني، ما دفعني لملاحقته بدعوى خلع، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية، ليلاحقني بالتهديدات واتهامات كيدية للانتقام مني عقابا على طلبي الانفصال، وكاد أن يقتلني، ودمر حياتي ومستقبلي، وحاول إلحاق الضرر بي وإيذائي بسبب طلبي منه الطلاق”.
يشار إلى أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم”.