حصل وسطاء تأمين علي حكم جديد من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بقبول دعوتهم شكلًا ، الخاصة بإلغاء الإفصاح عن عمولاتهم في إيصالات و إخطارات سداد وثائق التأمين وفقًا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019.
الحكم الصادر في الجلسة المنعقدة نهاية ديسمبر الماضي برئاسة المستشار تامر حسني السيد محمد مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو عبد التواب أحمد السيسي وتامر حسني السيد محمد مصطفي ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وفي حضور المستشارة رشا سامي عبد القادر ، مفوضة الدولة ، جاء في الدعوي التي أقامتها فريدة عادل أبو زيد عمارة ، وسيط تأمين حر ، تحت رقم 51180 لسنة 75 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية – خصم مدخل- بصفتهم.
واستعرض الحكم وقائع الدعوي ودفوع المدعية – والذي ننشره كما هو دون حذف او اضافة – ثم حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها بالمصروفات.
تفاصيل الملف من الألف للياء
الموضوع بإختصار ان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرارًا في 30 ديسمبر 2019 برقم 181 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين – ننشر صورته في نهاية التقرير- ألزمت فيه شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمي ” العمولات المستحقة” ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان إسمه ورقم قيده علي النحو التالي – اسم الوسيط : ثم رقم القيد بالهيئة ، وقيمة العمولات المستحقة.
وشددت الرقابة المالية في قرارها رقم 181 بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن ” القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين”.
الوسطاء يلجأون للمحكمة للطعن علي القرار
من جانبهم لجأوا وسطاء تأمين الي المحكمة المختصة – محكمة القضاء الإداري- رافضين قرار الرقابة المالية الصادر برئاسة محمد عمران- رئيس مجلس الادارة حينذاك ، وأقاموا دعويين قضائيتين برقم 33824 و 37071 لسنة 74 قضائية.
المحكمة تنتصر للوسطاء
من جانبها حكمت محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار الرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019 موضحة أسبابها في ذلك.
الرقابة المالية تستجيب لحكم المحكمة وتصدر قرارًا جديدًا وتفخخه بمادة أخري
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استجاب لحكم محكمة القضاء الاداري واصدرت قرارًا جديدًا ممهورًا بتوقيع محمد عمران- رئيس الهيئة حينذاك – سننشره ايضا نهاية هذا التقرير.
القرار الجديد الصادر من مجلس إدارة الرقابة المالية جاء برقم 59 لسنة 2021 في 4 أبريل 2021 وتضمن ثلاث مواد ، الأولي منه تنص علي إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2009.
أما المادة الثانية ، فقد نصت علي إلزام شركات التأمين بإدراج قيمة ونسب العمولات الأساسية المستحقة لوسطاء التأمين ضمن البيانات الواردة بإيصالات أو إخطارات السداد المعمول بها لكل شركة ، والمتضمنة رقم الوثيقة وقيمة القسط المطلوب وذلك عن كل مطالبة بالأقساط المستحقة للشركة عن تلك الوثائق ، وعلي أن تحتفظ الشركة بملف الإصدار لديها بصورة من الإيصال أو الإخطار موقعًا من العميل ، بما يفيد قيامه بالاستلام وعلي مسئولية الشركة ، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تصدرها الهيئة.
الاختلاف بين القرارين 181 لسنة 2019 و 59 لسنة 2021
الاختلاف الاختلاف بين القرارين 181 لسنة 2019 و 59 لسنة 2021 ، هو ان القرار الأول نص علي الإفصاح عن العمولات في جدول الوثيقة علي ان لا تقتصر هذه العمولات علي الاساسي منها بل كل ما يتقاضاه الوسيط سواء عمولات او مكافآت او حوافز او خلافه.
أما القرار الثاني الصادر في 2021 برقم 59 فقد ألغي الافصاح عن العمولات في جدول الوثيقة لكنه نص علي ادراجها في ايصالات او اخطارات السداد.
كما ان القرار الثاني ايضا الصادر برقم 59 حدد طبيعة العمولات المطلوب الافصاح عنها وهي العمولات الاساسية دون ذكر المكافآت او الحوافز.
الوسطاء يجأرون مجددًا والمحكمة تصف القرار 59 بأنه إلتفاف علي حكم سابق
وسطاء التأمين جأروا من القرار الجديد ولجأوا الي القضاء مجددًا من خلال الدعوى القضائية التي رفعتها فريدة عادل أبو زيد عمارة برقم 51180 لسنة 75 قضائية.
محكمة القضاء الاداري وصفت قرار الرقابة المالية الأخير الصادر في 2021 برقم 59 بأنه التفاف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 37071 لسنة 74 قضائية – ننشر الحكم كاملًا في نهاية التقرير-.
من جانبها التزمت مجلة خبري بالحيادية في عرض الملف دون ابداء اي رأي انيحازًا لطرف دون اخر ، لكن من الأهمية بمكان ان يعلم القارئ ان دور الهيئة العامة للرقابة المالية هو حماية حقوق حملة وثائق التأمين بالطرق والوسائل القانونية التي تراها مناسبة ضمانا لاستقرار السوق وسلامته ، كما ان وسيط التأمين يعد طرف مهم في العملية التأمينية حيث ان العمولة التي يتقضاها تكون مقابل الخدمة التي يتفق مع العميل علي تأديتها ومن حق العميل التعامل المباشر مع شركة التأمين إن رأي مصلحته في ذلك.
السؤال ، هل ستصدر الرقابة المالية قرارًا جديدًا يلغي الافصاح عن العمولات في اخطارات وايصالات السداد ام انها ستلجأ للطعن علي الحكم وهو مكفول لها قانونًا؟ الاجابة عن هذا السؤال عند القائمين علي إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد.