تقرر منح العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو .
وأصدرت الوزارة كتاباً دورياً بذلك إلى مديريات العمل بالمحافظات لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه.
وأكد بيان الوزارة على أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل،وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل .