ما اجراءات تأسيس اتحاد وسطاء التأمين في مصر؟ كيف يمكن الشروع في انشائه لاسيما بعد ان نص قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 علي انشاء اتحاد للمهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين؟ من له صلاحية تقديم طلب لتأسيس هذا الاتحاد؟ ما الشروط الواجب توافرها قبل الشروع في تأسيس اتحاد وسطاء التأمين في مصر؟
اسئلة عديدة وتساؤلات متعددة يطرح وسطاء تأمين صباح مساء ، في محاولة لشرح ماهية المادة 116 من قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 ، حيث تضمن هذا القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي في شهر يوليو الماضي على تأسيس اتحادات للمهن والأنشطة التأمينية الأخرى جاء في نص المادة 116 من القانون.
وتنص المادة الـ 116 من القانون 155 لسنة 2024 علي الأتي ” تنشأ اتحادات غير هادفة للربح للأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلين بسجلات الهيئة ، وتتمتع هذه الاتحادات بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتعد من أشخاص القانون الخاص ، وتُسجل في سجل خاص بالهيئة ، ويجوز أن يضم الاتحاد أكثر من مهنة أو نشاط من الأنشطة المرتبطة بالتأمين ن ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد لـ المهنة أو النشاط الواحد”.
وتتضمن نفس المادة شروط تأسيس الاتحادات المهنية المرتبطة بالتأمين وهي ” أن يكون تأسيس الاتحادات المشار إليها في المادة 116 من عدد لا يقل عن ٥١ ٪ من الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية ، أو الأنشطة المرتبطة بها وفقا لطبيعة نشاط الاتحاد شريطة ألا تقل حصتهم السوقية أو حجم أعمالهم عن ٥١ ٪ من إجمالي حجم النشاط فى السوق المعنية ، وتتولى الهيئة التأكد من توافر متطلبات التأسيس وقيام هؤلاء الأشخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع النظام الأساسي ، وعرضه على الهيئة للنظر في اعتماده ، ونشره بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة .
ويلتزم الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلين بسجلات الهيئة بالاشتراك في عضوية الاتحاد المعنى بالنشاط بمجرد تسجيله بالهيئة ، ومراعاة نظامه الأساسي .
المادة 116 من القانون 155 نصت على تأسيس اتحادات لـ المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين ومنها بالطبع اتحاد وسطاء التأمين باعتبارهم مكون رئيسي وأساسي في العملية التأمينية ، لكن المادة اشترطت على التأسيس ان يكون هناك ما لا يقل عن 51% من الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهنة وشريطة ايضا ان لا تقل الحصة السوقية للأشخاص الذين يتقدمون بطلب لتأسيس الاتحاد عن 51% من إجمالي حجم النشاط.
هناك معضلتين أساسيتين ، الأولى ان عدد الوسطاء المسجلين في الهيئة العامة للرقابة المالية وفق اخر بيانات رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية حتي يونيو 2023 يصل الي 14919 وسيط طبيعي – اي اشخاص طبيعيون او افراد- بخلاف 98 وسيط اعتباري – او شركة وساطة سواء متخصصة في وساطة التأمين المباشر او إعادة التأمين-.
هذا يعني انه يجب ان يكون الوسطاء الراغبون في تأسيس اتحاد الوسطاء ما يزيد عن 7610 وسيط اي ما يمثل 51% من إجمالي العدد المسجل في السجلات الرسمية ، وهذه معضلة ، لكن الأكثر أهمية منها انه حتى وان توافر هذا العدد لابد وان يكون حصتهم من حجم العمليات التي تم جلبها لصالح شركات التأمين لا تقل عن 51% وهذه معضلة أخرى نظرًا لعدم توافر بيانات مُعلنة من الرقابة المالية عن الوزن النسبي للعمليات التي تم تحقيقها او الأقساط التي تم جلبها لصالح شركات التأمين من خلال الوسطاء سواء أفرادًا او شخصيات اعتبارية ، كما ان هناك تساؤل يُطرح عن اجهزة الانتاج داخل شركات التأمين وهل سيتم احتسابها ضمن هذه الحصة ام بدونهم؟
في سياق أخر أعلنت جمعيات اهلية انشئت قبل عقدين لوسطاء التأمين ، عن نيتها تقديم طلب لتأسيس اتحاد للوسطاء ، ما اثار تساؤلًا جديدًا حول قانونية هذا الإجراء لأسباب من بينها ان هذه الجمعيات رغم انها تضم وسطاء تأمين افراد وشركات الا انها ليست ممثلا قانونيا عنهم لعدم وجود نص في قانون التأمين السابق رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 يتضمن الاعتراف بهذه الجمعيات كممثل عن وسطاء التأمين.
السؤال الجوهري الذي طرحناه على مصادر رفضت ذكر اسمها يتضمن خارطة الطريق للوصول الى اتحاد وسطاء التأمين وفقًا لنص المادة 116 من القانون 155 لسنة 2024 والخروج من تعقيداته وشروطه التي يراها البعض تحدِ رئيسي؟
الاهم من ذلك ، من هي الجهة المنوطة بوضع نظام أساسي لاتحاد وسطاء التأمين؟ هل من يتقدم بالطلب سيكون له الحق في ذلك؟ وهل هناك مدة للانتهاء من النظام الأساسي وبنوده ؟ لاسيما المرتبطة بأعضاء مجلس إدارته والوزن النسبي لهم ، بمعني الوزن النسبي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين للوسطاء الأفراد ، وأعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن شركات وساطة التأمين ؟ لاسيما وان الوسطاء منهم من يمارس نشاط الوساطة المباشرة ومنهم من يزاول نشاط وساطة إعادة التأمين، كما ان منهم من يمارس النشاط كشخصية طبيعية وبعضهم الآخر يمارسها من خلال الشخصيات الاعتبارية؟
المصادر قالت ان هناك حلا يمكن من خلاله الخروج بالاتحاد الخاص بوسطاء التأمين للنور والتغلب علي كافة التحديات مؤكدًا ان القانون حينما نص على تأسيس اتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين لم يقصد من ذلك وضع تعقيدات تحول انشائها ، بل وضع سياقا عامًا يساهم في ضبط ايقاع تأسيسها لتكون قيمة مضافة للسوق وتضبط إيقاعه.
واشارت الي انه قد تلجأ الرقابة المالية الي تشكيل لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وسطاء تأمين سواء شخصيات طبيعية او ممثلين عن شركات وساطة في التأمين المباشر وإعادة التأمين ، بالإضافة الي تضمين تلك اللجنة عناصر متخصصة في الجانب القانوني وغيرها من الجوانب الأخرى.
اضافت ان هذه اللجنة ستكون مهمتها وضع نظام أساسي لاتحاد وسطاء التأمين ، علي ان يتم منحها مهلة لا تقل عن عام يتم خلالها انجاز النظام الأساسي ، على ان يتم اعتماده من الرقابة المالية ، ثم يتم فتح باب العضوية للاتحاد والذي يحدد النظام الأساسي إذا ما كانت الزامية كما في الاتحاد المصري لشركات التأمين او اختيارية.
واشارت الي ان الخطوة التالية ستكون انتخاب مجلس إدارة للاتحاد وفق الشروط والقواعد التي سينص عليها النظام الأساسي الذي ستضعه اللجنة التأسيسية التي تتشكل بمعرفة جهة الولاية وهي الهيئة العامة للرقابة المالية.
وانتهت المصادر إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستظل لها الكلمة الأولي والأخيرة في كيفية تأسيس الاتحاد وخارطة طريقه باعتبارها صاحبة الولاية علي سوق التأمين المصرية دون سواها وفق نص القانون 155 لسنة 2024.