من المقرر ان يصدر مجلس إدارة الرقابة المالية قرارًا خلال الأيام المقبلة مرتبط بالضوابط والقواعد الحاكمة لقيد وممارسة المتدربين النشاط على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين أوإعادة التأمين أوشركات الوساطة التأمينية داخل مصر .
معروف ان الرقابة المالية سوف تصدر خلال الفترة المقبلة حزمة من القرارات التنفيذية المفسرة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو من العام الحالي.
وأجرت الرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا خلال اليومين الماضيين حضره قيادات من سوق التأمين للتشاور بشأن حزمة القرارات والتي دارت حول ستة قرارات رئيسية.
وينفرد موقع خبري الاقتصادي بنشر النص الكامل لمشروع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالضوابط والقواعد الحاكمة لقيد وممارسة المتدربين النشاط على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين أوإعادة التأمين أوشركات الوساطة التأمينية داخل مصر.
مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم ) – – – – ( بتاريخ – – / – -/ — — —- 2024
بشأن الضوابط والقواعد الحاكمة لقيد وممارسة المتدربين النشاط على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين أوإعادة التأمين أوشركات الوساطة التأمينية داخل ج م ع
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 146 لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في مجال التأمين المؤرخة في 2 – 9 – 2024 ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1787 لسنة 2024 بدراسة وإعداد مشاريع القرارات والضوابط التنفيذية المحددة بالقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد بجلستها المنعقده بتاريخ 9 – 9 – 2024 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ – – / – – / — — 2024 .
قرر
المادة الأولى
الشروط الواجب توافرها في المتدرب:
أ – أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات أو الخبرات الآتية: –
مؤهل عال.
مؤهل فوق المتوسط تخصص تأمين.
ب – الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة او الشرف ما لم يكن – قد رد اليه اعتباره.
ج – الا يكون قد فُصل من عمله بحكم او قرار تأديبي نهائي او صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي -تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة او الشرف ما لم يمض على صدور الحكم او القرار ثلاثة أعوام على الأقل.
د – حصوله على الدورة التدريبية المقرره من معهد الخدمات المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في بداية التعاقد بالتدريب بالشركة.
المادة الثانية
الشروط الواجب على المتدرب مراعاتها:
أ – الالتزام بأحكام القانون رقم – 155 لسنة 2024 .
ب – الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة والمنظمة لنشاط الوساطة في التأمين –
ت – الالتزام بكافة اللوائح الداخلية بشركة التأمين أو شركة الوساطة التأمينية التي يتدرب بها.
ث – عدم ممارسته للنشاط إلا بعد تسجيله بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة. –
المادة الثالثة
الشروط الواجب على شركة التأمين أوإعادة التأمين أو شركة الوساطة التأمينية مراعاتها:
أ – إبرام عقد تدريب ينظم الحقوق والالتزامات بين الطرفين وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم – 155 لسنة 2024 والقرارات الصادرة من الهيئة لتنظيم ممارسة نشاط الوساطة في التأمين.
ب – الا تزيد مدة التدريب عن عامين ويجوز الالتحاق خلال تلك المدة بشركة واحدة أو شركتين بحد أقصى، وتلتزم بعدها الشركة بمنحه إفادة بإجتيازه فترة التدريب بنجاح.
ت – يستحق المتدرب مزايا مالية ومكافأت عن العمليات التي ساهم في جلبها لشركة التأمين أوإعادة التأمين – أوشركة الوساطة التأمينية التي يتدرب فيها يحددها العقد المبرم بينهما أو لائحة الشركة الداخلية.
ث – يباشر المتدربين أعمالهم تحت اشراف وسيط تأمين مسجل بالهيئة بالجهاز الإنتاجي بالشركة وبحد أقصى 10 متدربين تحت إشرافه.
ج – يكون المشرف بالحهاز الإنتاجي بالشركة مسئول مسئولية تضامنيه مع المتدرب والشركة عن اعمال -المتدربين التابعين له والاخطاء التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لأعمالهم.
ح – تلتزم الشركة بوضع برنامج تدريب وتأهيل عملي ونظري للمتدرب خلال فترة التدريب مع موافاة الهيئة – بنص البرنامج.
خ – كتابة اسم المتدرب عن العمليات التي قام بجلبها في طلب التأمين بجوار اسم المشرف الذي يقوم بتدريبه -دون كتابة اسمه في الوثيقة.
د – كتابة اسم المتدرب قرين اسم المشرف بسجل الوثائق الذي تمسكه شركة التأمين او شركة الوساطة التأمينية.
ذ – تقديم كشف بأسماء المتدربين ومشرفيهم خلال أسبوع بحد أقصى من تاريخ التعاقد معهم للهيئة لتسجيلهم – بسجل المتدربين الذى أعدته الهيئة لهذا الغرض.
ر – إخطار الهيئة في خلال أسبوع حال تغيير المشرف مع الالتزام بالحد الأقصى لعدد المتدريب لكل مشرف. –
المادة الرابعة
إجراءات القيد بالهيئة:
تلتزم شركة التأمين أو إعادة التأمين أو شركة الوساطة التأمينية خلال أسبوع من تاريخ التعاقد مع المتدرب بتقديم طلب لقيده بالهيئة على النموذج المعد خصيصًا لهذا الغرض مرفقًا به المستندات التالية :
أ – المستندات التي تثبت إستيفاء المتدرب الشروط المبينة بالمادة الأولى عاليه.
ب – صورة من عقد التدريب. –
ت – إفادة باسم المشرف التابع له ومرفق به اقرار من المشرف بمسئوليته التضامنية عن أعمال المتدرب والأخطاء التي يرتكبها اثناء ممارسته لأعمال الوساطة.
ث – إقرار من المتدرب بالالتزام بالقواعد الصادرة عن الهيئة بتنظيم أعمال الوساطة في التأمين والتدريب عليها.
ج – المستند الدال على سداد مقابل دراسة طلب القيد بسجل المتدربين على أعمال الوساطة في التأمين بالهيئة ومقداره مبلغ 1000 جنيه مصري – الف جنيه مصري- وبما لا يجاوز نصف الرسم الذي يحدده مجلس ادارة الهيئة لوسطاء التأمين.
المادة الخامسة
أ – قيام الإدارة المركزية لقيد المهنيين في التأمين بالهيئة بالآتي: –
إمساك سجل خاص بالمتدربين على أعمال الوساطة في التأمين أوإعادة التأمين، وبراعى فيه كتابة اسم المشرف والمتدربين التابعين له واسم شركة التأمين او شركة الوساطة التأمينية التي يتدرب بها.
تلقي طلبات الشركات لقيد المتدربين ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدهم في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
ب – قيام الإدارة العامة للامتحانات باستخراج بطاقات متدرب على أعمال الوساطة التأمينية بشركة – 000لهؤلاء المتدربين مقابل مبلغ 150 جنيه مصري – مائة وخمسون جنيه مصري- لكل متدرب تتحملها الشركة التي يتدرب بها.
المادة السادسة
لرئيس مجلس إدارة الهيئة لدى مخالفة المتدرب القواعد الواردة بهذا القرار أو القرارات الصادرة عن الهيئة والمنظمة لنشاط الوساطة في التأمين اتخاذ أيا من التدابير الآتية: –
1 – الإنذار
2 – الإيقاف عن التدريب مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
3 – شطب قيده نهائيا من سجل المتدربين على أعمال الوساطة في التأمين أوإعادة التأمين.
المادة السابعة
يُلغى قرار الهيئة رقم 146 لسنة 2018 سالف الإشارة بعاليه.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.