قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في إجتماعه نهاية مارس الماضي، تعديل البند السابع من المادة الخامسة بالنظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
ووفقًا للتعديلات التي تنفرد بها خبري، تم خفض نسبة إحتفاظ المجمعة من أقساط التأمين الصافية لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخري من 25% كما جاء في النظام الأساسي قبل التعديل لتصل الي 20% فقط .
وتضمنت التعديلات علي نفس البندء في تلك المادة أيضًا، ” تسديد المجمعة 75% من القسط الصافي إلي الشركات الأعضاء بحد أقصي نهاية الشهر التالي للإصدار، بعد خصم مصروفات التحصيل المقررة عن الوثائق التي تدير إصدارها المجمعة إلي الشركات.
ويتم سداد التحميلات علي صافي القسط عن طريق المجمعة والتي قامت بتحصيلها إلي الجهات المنوط بها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، 6 في الألف رسم الإشراف والرقابة بالإضافة الي 1 في الألف مقابل خدمات إعتماد وتعديل وثائق التأمين، علاوة علي 2 في الألف من إجمالي الأقساط المباشرة ، تمثل النسبة المتخصصة لصندوق حماية حقوق حملة الوثائق، ومصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة – الدمغة النسبية حصة العميل وحصة الشركة والضريبة النوعية.
تأسست مجمعة التأمين بإسم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بجمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين الأخرى النافذة وذلك علي أن تبدأ المجمعة مزاولة أعمالها الفعلية بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشائها وقيدها بسجل مجمعات التأمين بالهيئة فيما بين الشركات وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر .
وتعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاونى مرخصا لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضوا بالجمعة بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابةالمالية وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأسماء أعضاء مجلس ادارتها.
وتبدأ الشركة أو جمعية التأمين التعاونى فى مشاركة الاخطار من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للمجمعة لحصة الشركة أو جمعية التأمين التعاونى فى المجمعة علي ألا يكون للشركات وجمعيات التأمين التعاونى المنضمة اية حقوق فى أصول المجمعة عن الفترة السابقة على تاريخ الانضمام كما لا تتحمل اية التزامات مستحقة علي المجمعة عن ذات الفترة
لا يجوز لأى شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأى صورة من الصور خارج نطاق المجمعة ولا يخل ذلك بأحقية المؤمن لهم المستفيدين فى ابرام وثيقة تامين سفر تكملية بتغطيات اضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة باصدار وثائق تأمين السفر