قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين بالكويت .. اصدرت وحدة تنظيم التأمين في الكويت عبر اللجنة العليا برئاسة محمد سليمان العتيبي ، قرارا رقم 57 لسنة 2023 يتضمن القواعد المرتطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين- تنشرها مجلة خبري – ، حيث حظرت على الخاضعين التعامل النقدي بغض النظر عن قيمة المعاملة في عمليات التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال، وعدم تلقي الدفعات المالية إلا من المؤمن له أو من أطراف ذات علاقة مباشرة به مع بيان تفاصيل تلك العلاقة والتأكد منها.
وحسب نص القرار رقم 57 لسنة 2023 ، يجب على الخاضعين للقواعد سواء شركات تأمينات الحياة او وكلاء التأمين أو وسطاء التأمين التأكد من العميل عند اجراءات التعرف عليه من وجود وثائق تأمين علي الحياة سواء في داخل الكويت أو خارجها له حق الاستفادة منها أو طرفًا بها.
وفي حال وجود وثائق يكون العميل طرفا مستفيد بها ، يتعين عليه بيان العلاقة بالوثائق وتفاصيلها وقيمتها والشركات المحلية أو الأجنبية المؤمنة له ، والأسباب التي دعته لإجراء الوثيقة الجديدة.
وحظرت القواعد علي الخاضعين للقواعد إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية او بأسماء وهمية ويجب عليهم تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق .
وفي حال كان العميل شخصًا اعتباريا أو ترتيبًا قانونيا ، يجب علي شركات الحياة والوسطاء والوكلاء اتخاذ التدابير المناسبة لفهم هيكل الملكية والسيطرة الخاص بالعميل ، بما في ذلك المستفيد الفعلي الذي يمتلكه او يسيطر عليه .
حظرت وحدة تنظيم التأمين في الكويت التعامل النقدي في تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، بغض النظر عن قيمة المعاملة ، بالاضافة الي عدم تلقي الدفعات المالية إلا من المؤمن له أو من أطراف ذات علاقة مباشرة مع بيان تفاصيل تلك العلاقة والتأكد منها.
.. إلى نص القواعد
قرار رقم (57) لسنة 2023
بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
- وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له.
- والقرار رقم (38) لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (11) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 5/11/ 2023 بشأن الموافقة على إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.
- وبناء على المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين المرفق نصوصها في هذا القرار.
مادة ثانية
يُعمل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, كما تسري هذه القواعد على كافة الخاضعين لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية ويلغى القرار رقم
(38) لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين أو أي قرار يتعارض مع هذا القرار.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
الفصل الأول : التعريفات
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد ذات المعاني المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية, والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ولائحته التنفيذية, وتعتبر جزًا لا يتجزاً من هذه القواعد ، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 – القانون: قانون تنظيم التآمين.
2 – الوحدة: وحدة تنظيم التأمين.
3 – القواعد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مجال التأمين.
4 – الخاضعون للقواعد: الشركات للرخص لها بمزاولة أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين
5 – المخالفات: تعد مخالفة كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدى لمخالفة الالتزامات, أو الضوابط أو النظم أو للتطلبات الواردة فى القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية ، أو هذه القواعد, أو قرارات الوحدة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6 – اللائحة الداخلية: هي السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية لكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7 – نموذج اعرف عميلك KYC للشخص الطبيعي: هو نموذج يُقر به العميل على صحة البيانات الشخصية والمالية وطبيعة العمل والمسمى الوظيفي وقيمة الدخل ومصادر الثروة وكذلك الغرض من التعامل وبيانات للستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين وما إن كان العميل أو أقرباءه من للعرضين سياسياً وأي بيانات أخرى تمكن الخاضعين من التعرف على العميل.
8 – نموذج اعرف عميلك KYC للشخص الاعتبارى: هو نموذج يُقر به العميل على صحة البيانات الأساسية والهيكل للؤسسى وطبيعة النشاط وقيمة الدخل ومصادر الثروة وكذلك الغرض من التعامل وبيانات المفوض بالتوقيع وبيانات المستفيد الحقيقي وأي بيانات أخرى تمكن الخاضعين من التعرف على العميل.
9 – العناية الواجبة: هى اتخاذ التدابير تجاه كافة العملاء بما يضمن حصول الؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على كافة المستندات التي توضح البيانات الأساسية والمالية للعملاء وللستفيدين من العمليات المالية للقيام بإجراء تقييم اللخاطر والرقابة عليهم.
10 – العناية الواجبة المشددة : تتضمن اتخاذ تدابير العناية الواجبة الإضافية عندما تكون مخاطر حصول عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب مرتفعة, وعلى سبيل المثال: تشديد درجة وطبيعة الرقابة على علاقة العمل بهدف تحديد ما إن كانت هذه العمليات أو الأنشطة غير المعتادة أو مشبوهة, طلب معلومات إضافية عن العميل, طلب معلومات إضافية حول
طبيعة علاقة العمل المزمع إنشاؤهاء ، طلب معلومات حول مصدر أموال العميل أو ثروته أو أي معلومات ومستندات أخرى تبرر طبيعة العمليات المالية الي تمت أو قد تتم.
الفصل الثاني : مراقب الالتزام
المادة (2)
على الخاضعين للقواعد تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية وهذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجوز للخاضعين للقواعد إنشاء وحدة لمراقبة الالتزام, تتبع الإدارة العليا يرأسها مراقب الالتزام المُعين على مستوى الإدارة العليا.
ويكون تعيين مراقب الالتزام طبقاً للشروط الواردة في الوظائف واجبة التسجيل بقواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص الرخص لهم. –
المادة (3)
يُعفى وسيط التأمين من تعيين مراقب الالتزام في حالة عدم تقديم خدمات الوساطة لأنشطة التأمينات على الحياة وعمليات تكوين الأموال بشرط تقديم ما يثبت ذلك للوحدة عدم تقديمه تلك الخدمات.
المادة (4)
- يتمتع مراقب الالتزام عند أداء مهامه باستقلالية على أن يكون مسؤولاً أمام الإدارة العليا ويتعين عليه الاشراف على تطبيق الخاضعين للقواعد متطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية, وهذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها ، وعلى وجه
الخصوص ما يلي:
- الاشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد تقرير بذلك يُسلم إلى الإدارة العليا ، وللوحدة في حال طلبها.
- الاشراف على تنفيذ متطلبات تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للوحدة في حال طلبها.
- الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالخاضعين للقواعد, وإخطار الإدارة العليا ، وذلك لإخطار وحدة التحريات المالية بالعمليات المشبوهة, والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للوحدة حال طلبها.
- الاشراف والمتابعة على الالتزام بأحكام المادة (25) من قانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه؛ والالتزام بقرارات لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن للشكلة بوزارة الخارجية.
- متابعة قرارات لجان العقوبات التابعة للأمم للتحدة وكذلك مجلس الأمن فى الأمم للتحدة وأية قرارات ذات صلة.
- التأكد من الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للوحدة فى حال طلبها.
- الاشراف على تنفيذ تدابير العناية الواجبة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلى.
- إبداء الرأي الفني والقرار النهائي بشأن العمليات الشبوهة.
تنفيذ ما ما يوكل إليه من مهام أخرى من الإدارة العليا أو من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفصل الثالث : اللائحة الداخلية والنظم والضوابط
المادة (5)
يجب على الخاضعين للقواعد اعتماد اللائحة الداخلية بما يتناسب مع حجم المؤسسة الخاضعة وطبيعتهما ونطاق عملياتهما على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا للخاضعين للقواعد وسارية على كافة الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت على أن يتم تحديثها كل عامين أو بناء على طلب الوحدة ، وعليها التحقق من أن فروعها الخارجية وشركاتها التابعة تنفذ المتطلبات الواردة من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه وبالأخص المادة (10) من القانون السالف بيانه, وذلك بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف.
المادة (6)
في حال عدم سماح قوانين البلد المضيف بتطبيق المتطلبات المذكورة في المادة السابقة بشكل كامل, يلتزم الخاضعون للقواعد بتطبيق تدابير ملائمة إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمين ذلك في اللائحة الداخلية.
ويجب على الخاضعين للقواعد وضع آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها على مستوى كافة الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت.
المادة (7)
التدابير الاحترازية
يجب على الخاضعين للقّواعد تطبيق التدابير الاحترازية التالية:
(1) تعبئة نموذج اعرف عميلك وتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسيًا والتحقق منها.
(2) تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي.
(3) تقييم مخاطر العملاء, والمنتجات, والدول, والمعاملات.
(4) الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء.
(5) وضع معايير كفاءة مرتفعة لتعيين للوظفين.
(6) تنفيذ برامج مستمرة للتدريب بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة الموظفين الجدد والحاليين ذوي العلاقة بالتعامل مع العملاء والإدارة التنفيذية ذات العلاقة ومجلس الإدارة.
(7)أي متطلبات أخرى تضعها الوحدة.
المادة (8)
تقييم المخاطر
يجب على الخاضعين للقواعد وضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها ، وتحديد العوامل المحتملة التي تشكل حالات عالية المخاطر التي تتطلب تطبيق تدابير العناية المشددة الواجبة وتحديث ومراجعة عملية التقييم بشكل دوري, على أن تتضمنها اللائحة الداخلية للخاضعين والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر :
1 – عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء:
أ. علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية .
ب. العميل غير المقيم في الدولة.
ج . الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يدير أصول الغير.
د . الشركة التي يساهم بها مساهمين اسميين أو أسهم لحاملها.
هـ . الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و. هيكل ملكية الشركة غير الاعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها.
ز . علاقة العمل والمعاملات التي لا تتم بحضور العميل بشخصه.
ح . علاقات عمل المنشأة مع أو في البلدان للحددة في البند (2) من هذه المادة.
ط . الأشخاص المعرضون سياسيًا أو المرتبطون بشخص معرض سياسيًا.
ي . العملاء الذين يملكون أصولاً ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح.
2 – عوامل المخاطر الجغرافية أو المرتبطة بالدول الأخرى:
أ . الدول الق تصنفها مجموعة العمل المالى عبر تقارير التقييم المشترك أو تقارير المتابعة المنشورة كالدول التي لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٍ
ب. الدول التي تصنفها وحدة التحريات المالية دول عالية للخاطر.
ج . الدول الي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التدابير المشابهة الصادرة -على سبيل المثال- عن الأمم للتحدة أو أي جهة أخرى دولية موثوقة.
د. الدول التي تصنفها المصادر الموثوقة دول ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.
هـ . الدول أو المناطق الجغرافية الي تصنفها المصادر الموثوقة دول تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة.
وتشمل المصادر الموثوقة كل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتقييم الدول, ووضع الإجراءات واللوائح.
- عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو آلية التقديم:
أ. المعاملات المجهولة التي قد تتضمن مبالغ نقدية.
ب. المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضرًا بشخصه لأغراض تحديد الهوية.
ج. الدفعات المستلمة من طرف مجهول أو لا صلة معروفة له بالطرف المتلقي.
كما يجب على الخاضعين تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشاً عن العمليات التالية:
- تطوير منتجات وممارسة عمل جديد بما في ذلك آليات تقديم المنتجات والخدمات الجديدة.
- استخدام التقنيات الجديدة أو المطورة للمنتجات الموجودة والحديثة. ويكون تقييم العملاء بناء على البنود أعلاه لثلاثة مستويات (مرتفع – متوسط – منخفض).. المادة (9) يجب على الخاضعين للقواعد وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلى شخصًا معرضًا سياسياً محلياً أم أجنبياً.
ويجب أن تتضمن إجراءات تحديد الشخص المعرض سياسًيا سواء كان عميلاً أو مستفيدًا فعليًا ما يلي:
- طلب معلومات ذات صلة من العميل.
- الرجوع إلى معلومات العميل المتوفرة.
- الرجوع إلى قواعد البيانات الإلكترونية المتعلقة بالشؤون التجارية للشخص المعرض سياسيًاء في حال توافرها.
المادة (10)
متطلبات تحديد اليوية
أولاً: يجب على الخاضعين للقواعد الحصول -بحسب الأحوال- على مستندات سارية الصلاحية من أجل نموذج اعرف عميلك وتحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي؛ والتي تتمثل فيما يلي:
1 – بطاقة الهوية المدنية للمواطنين وللمقيمين
2 – جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في الكويت.
3 – الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة للشركات والؤسسات المسجلة في الكويت, أو الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة الأخرى بالنسبة لفروع الشركات والمؤسسات الخارجية.
4 – الوثائق والأوراق والأحكام القضائية التي تثبت أنه الممثل القانوني للشخص المعني.
5 – وثائق الهوية الرسمية المعتمدة المصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة المصدرة لتلك الوثائق بالنسبة للعملاء الذين لا يدخلون في نطاق الفقرات السابقة من هذه المادة.
ثانياً : يجب على الخاضعين للقواعد فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات بهذا الفرض.
على أن يكون ذلك بصفة مستمرة طوال فترة العلاقة مع العملاء والتأكد من أن الوثائق والمستندات المقدمة محدثة بصورة مستمرة؛ وعلى وجه الخصوص للعملاء مرتفعي اللخاطر.
وفي حالة قيام الوسيط بإجراء المعاملة فإنه يستوجب على الوسيط استكمال البيانات الخاصة بنموذج اعرف عميلك قبل تسليمها لشركة التأمين, وتكون الشركة مسؤولة عن التأكد من البيانات المذكورة والمستندات المقدمة وكذلك طلب أي بيانات أو مستندات أخرى من الوسيط أو من العميل لاستكمالها في الطلب.
ويجب على الخاضعين تحديث نموذج اعرف عمليك وفقاً لتقييم مخاطر العملاء وفقاً لما يلى:
مرتفع المخاطر: كل سنة أو حسب ما تقتضى الحاجة لذلك.
متوسط المخاطر: كل سنتين أو حسب ما تقتضى الحاجة لذلك.
منخفض المخاطر: كل ثلاث سنوات أو حسب ما تقتضى الحاجة لذلك.
–
المادة (11)
يجب على الخاضعين للقواعد ما يلى:
1- التأكد من العميل عند إجراءات التعرف عليه عن وجود وثائق تأمين على الحياة سواء في داخل الكويت أو خارجها له حق الاستفادة منها أو طرفاً بها.
2 – في حال وجود وثائق يكون العميل طرف مستفيد بها ، يتعين عليه بيان العلاقة بالوثائق وتفاصيلها وقيمتها والشركات المحلية أو الأجنبية المؤمنة له, والأسباب الى دعته لإجراء الوثيقة الجديدة.
وفي حالات عدم موافقة العميل على ذلك يجب النظر في إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية من عدمه.
المادة (12)
يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل, والمستفيد, والمستفيد الفعلي من وثائق التأمين على الحياة أو عمليات تكوين الأموال, فور تحديد هوية المستفيد أو المستفيد الفعلى, وذلك وفقا ما يلى:
1 – الحصول على الاسم؛ بالنسبة إلى المستفيد المحدد كشخص طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني.
- 2 الحصول على المعلومات الكافية حول المستفيد, وذلك لتمكين الخاضعين للقواعد من التأكد من تحديد هوية المستفيد عند دفع التعويض, بالنسبة إلى المستفيد المحدد بفئة معينة كأفراد العائلة حتي الدرجة الثانية عند وقوع الحدث الذى تم التأمين ضده ، أو بالوسائل الأخرى كالوصية.
3 – اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في هذه المادة أحد العوامل عالية المخاطر المرتبطة بالمعاملة والتي تتطلب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة, بما يتضمن اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف والتحقق من هوية المستفيد.
المادة (13)
يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلى أو أكثر ، ويكون ذلك من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل عند إجراء المعاملة تفيد بأن العميل لا يتصرف أو يجري المعاملة نيابة عن شخص آخر أو من خلال أي مصادر أخرى.
ويستوجب على الخاضعين في حال تبين لهم أن العميل يتصرف نيابة عن المستفيد الفعلي ما يلي:
- التحقق من هوية المستفيد الفعلي عبر استخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق يؤكد هوية المستفيد الفعلي.
- تطبيق تدابير العناية الواجبة التي تتناسب مع المخاطر المرتبطة بالمستفيد الفعلي أو للمستفيدين الفعليين في هذه الحالة.
المادة (14)
يلتزم الخاضعون للقواعد بالحصول على مستندات تحديد هوية العميل إذا كان شخصا اعتباري, واتخاذ الإجراءات لتحديد هوية حملة الأسهم أو للمستفيدين الفعليين وأصحاب السيطرة الفعلية لديه والتحقق منها.
إلا في حال كان مدرجا في سوق الأوراق المالية ويخضع لقواعد الشفافية والإفصاح التي تفصح عن هوية المستفيد الفعلي.
المادة (15)
يحظر على الخاضعين للقواعد إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهول الهوية أو بأسماء وهمية, ويجب عليهم تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها في المراحل التالية:
1 . قبل إجراء أي معاملة مع العميل.
2 – في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
3 . في حال الاشتباه بصحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.
المادة (16)
في حال كان العميل شخصًا اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير المناسبة لفهم هيكل المللكية والسيطرة الخاص بالعميل, بما في ذلك المستفيد الفعلي الذي يمتلكه أو يسيطر عليه وفق ما يلي:
1 . بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين, يكون المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري:
أ – أي وضع أو اتفاق أو ملكية أسهم أو حصص سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة تزيد على 25% من الأسهم أو الحصص, أوكان يتحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو المدير بحسب الأحوال, أو في القرارات الصادرة عنه أو عن الجمعية العامة للشركة المعنية.
ب – يكون تعقب المستفيد الفعلي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو ترتيبا قانونيا من أي نوع.
ج . إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند (أ) من هذه المادة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة هو للستفيد الفعلي, فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى هو المستفيد الفعلي.
د . إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند السابق من هذه المادة, فيعتبر المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
2 – بالنسبة إلى الترتيبات القانونية
يجب التحقق من هوية المتصرف أو الوصي أو المستفيد أو أي شخص آخر موكلة إليه مهام مماثلة للمستفيد الفعلي علي النحو الوارد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة
المادة (17)
الأشخاص المعرضين سياسياً ومرتفعي المخاطر
في حال تم تحديد أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسياً أو مرتفع الخاطر, يجب على الخاضعين للقواعد تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية سواء كان الشخص مرتفع المخاطر أو المعرض سياسياً أجنبياً أم محلياً وذلك وفقاً ما يلى:
أ . الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص.
ب. اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.
ج. تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.
وفي كل الأحوال أعلاه يتعين إبلاغ الإدارة العليا قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بوثائق التأمين على الحياة و/ أو عمليات تكوين الأموال أو قبل دفع التعويضات المستحقة لتلك الوثائق ، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية لحامل الوثيقة, والنظر في تقديم إخطار لوحدة التحريات المالية بكل حالة.
المادة (18)
العناية الواجبة واللشددة والاستعانة بأطراف أخرى
يجب على الخاضعين للقواعد مراقبة معاملات العملاء بشكل مستمر, على أن تشمل ما يلي:
- تدقيق معاملات العملاء للتحقق من إجرائها وفقًا لمعرفة العميل ونمط مخاطره؛ ومصادر أمواله وأصوله.
- مراقبة القيود المحددة مسبقًا على مبلغ للعاملات وحجمها ونوعها.
المادة (19)
يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة وفقًا للمخاطر المحددة , وكذلك فى الحالات التي ترتفع فيها مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتأكد من فحص المعاملات المعقدة وغير الاعتيادية والغرض منها ومن كافة أنماط المعاملات غير الاعتيادية التي لا تتوافر لها أغراض اقتصادية أو أغراض قانونية واضحة, بما في ذلك الأشخاص
المعرضون سياسيًا والعملاء الذين لا يتعاملون وجِهًا لوجه.
على أن تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة الق تنطبق على المعاملة عالية المخاطر على سبيل للثال:
1 – الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل كالمهنة ، وحجم الأصول والمعلومات المتوفرة عنه, وتحديث بيانات العميل والمستفيد الفعلى بانتظام.
2 – الحصول على المعلومات الإضافية عن طبيعة المعاملة المتوقعة.
3 – الحصول على المعلومات عن مصادر أموال العميل أو أصوله.
4 – الحصول على معلومات عن الأسباب وراء المعاملات المتوقعة أو الي سبق تنفيذها.
5 – تصديق المستندات وفقًا للقوانين والإجراءات ذات الصلة.
6 – طلب أي مستندات إضافية ووضع إجراءات مستقلة للتحقق من هوية العميل و/أو الاتصال به.
ويجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملا ذوي المخاطر العالية بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل عملية العناية الواجبة طالما أن العلاقة مازالت قائمة.
المادة (20)
يجوز للخاضعين للقواعد الاستعانة بأطراف أخرى لتنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في المواد (10 – 13 – 14 ) بشرط استيفاء ما يلى:
- موافقة الوحدة.
- إمكانية الحصول الفوري إلكترونياً على المعلومات المطلوبة بشأن تدابير العناية الواجبة.
- التأكد من توفير الطرف الآخر عند الطلب ومن دون تأخير نسخة عن بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة.
- التأكد من التزام الطرف الآخر بمتطلبات العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات.
وفي كل الأحوال تكون المسؤولية النهائية على الخاضعين للقواعد في تحديد هوية العميل والتحقق منها.
المادة (21)
يحظر على الخاضعين ما يلي:
- التعامل النقدي بغض النظر عن قيمة المعاملة في عمليات التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال.
- عدم تلقي الدفعات المالية إلا من المؤمن له أو من أطراف ذات علاقة مباشرة به مع بيان تفاصيل تلك العلاقة والتأكد منها.
المادة (22)
في حالات إلغاء وثيقة التأمين, يستوجب على الشركة ما يلي:
- بيان أسباب إلغاء الوثيقة من العميل وفق نموذج يوضح ذلك.
- عدم سداد الشركة أي مبالغ نقداً وإنما سداد الأموال لذات الشخص الذي قام بإنشاء المعاملة.
وق جميع الأحوال يستوجب النظر في تقديم إخطار لوحدة التحريات المالية بكل حالة إلغاء.
المادة (23)
التزامات الإخطار عن العاملات اللشبوهة
يجب على الخاضعين للقواعد إخطار وحدة التحريات المالية خلال يومى عمل كحد أقصى بأى معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتهاء إذا اشتبه أن تلك المعاملات تجرى بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.
وتعتبر العملية مشبوهة في حالة توافر أحد أو بعض للؤشرات التي تنشرها وحدة التحريات المالية الكويتية ومجموعة العمل المالي أو أي مؤشرات أخرى مرتبطة بالعميل, أو المعاملة, أو المنتجات؛ أو الموقع الجغرافي, وأي مؤشرات تصدرها وحدة تنظيم التأمين.
المادة (24)
يحظر على الخاضعين للقواعد ومديريهم وموظفيهم الإفصاح للعميل أو للغير بأنه تم أو سيتم مخاطبة وحدة التحريات المالية الكويتية, أو بوجود تحقيق قِ غسل الأموال أو تمويل الإرهاب؛ ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري الخاضعين للقواعد وموظفييم؛ والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة.
المادة (25)
إنهاء علاقة العمل
يجب على الخاضعين للقواعد ، إنهاء العلاقة مع العميل ودراسة إخطار وحدة التحريات المالية ، في حال لم يكونوا قادرين على التحقق من هوية المستفيد الفعلي أثناء سريان علاقة العمل, أو في حال تعذر عليهم الالتزام بتدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه العميل.
المادة (26)
الاحتفاظ بالسجلات
يجب على الخاضعين للقواعد الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات التالية:
1 – نسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة, بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل, وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع الخاضعين للقواعد.
2 – نسخ من جميع المعاملات المحلية والدولية, سواء المنفذة بالفعل أو التي كان هناك محاولة لتنفيذها وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها ويجب أن تكون تلك المعاملات مفصلة بالقدر الذى يسمح بإعادة النظر بخطوات كل معاملة على حدة.
3 – نسخ من الإخطارات المرسلة وما يتصل بها من وثائق لمدة عشر سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى وحدة التحريات المالية.
4 – نسخ من حالات الاشتباه والدراسات التي تمت بأى عمليات أو معاملات تم النظر بها بإخطار وحدة التحريات المالية والقرار النهائي بها ومسبباته, وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل.
5 – نسخ من المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر التي تطلبها الوحدة, وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه.
6 – سجل إجمالي وثائق التأمين على الحياة.
7 – سجل إجماليٍ وثائق التأمين المتعلق بالاستثمار (تكوين الأموال) بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.
8 – سجل تعويضات التأمين على الحياة بصرف النظر عن قيمتها.
9 – سجل وثائق التأمين على الحياة و/ أو عمليات تكوين الأموال الملغية.
على أن تتضمن السجلات كافة البيانات الشخصية الخاصة بحملة الوثائق أو المستفيدين أو المستثمرين.
المادة (27)
إلتزامات أخري
يجب على الخاضعين للقواعد الالتزام بما يلي:
1 – منج مراقب الالتزام وغيره من العاملين المعنيين صلاحية الاطلاع المباشر على بيانات تحديد هوية العميل والمعلومات الأخرى المرتبطة بتدابير العناية الواجبة وسجلات المعاملات وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
2 – مراجعة الإدارة العليا للتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية, والقواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دورى ، ويجب أن تتضمن هذه التقارير بيانًا بكل المعاملات المشبوهةالتي تم رصدها والتدابير التي اتخذها مراقب الالتزام لتعزيز سياسات الخاضع للقواعد وإجراءات عمله ونظمه وضوابطه.
3 – مراجعة الإدارة العليا لنتائج أي عمليات تفتيش ميداني تجريه الوحدة بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن يطبقها الخاضعين للقواعد. –
4 – إجراء عمليات تدقيق وفحص مستقلين للتحقق من تأدية مراقب الالتزام وموظفي الخاضع للقواعد لمهامهم بما يتفق مع السياسات الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5 – أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات تقييم نظم الرقابة الداخلية للخاضعين للقواعد ومدى التزامهم بالقوانين.
المادة (28)
أولا ً: يلتزم الخاضعين من الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للنموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.
ثانياً : يلتزم الخاضعين من وكلاء التأمين بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للنموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.
ثالثا : يلتزم الخاضعين من وسطاء التأمين بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للنموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.
الفصل الرابع : الجزاءات والعقوبات
المادة (29)
الجزاءات والتدابير القانونية
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية المنصوص عليها بالقانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه, يعاقب الخاضعون للقواعد بحال ارتكاب مخالفة, ولمجلس التأديب أن يوقع تدبيرا أو جزاءً أو أكثر بأي مما يلي عن كل مخالفة:
1 – إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.
2 – إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3 – إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.
4 – فرض جزاء مالي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة.
5 – منع مرتكب المخالفة من العمل فى النشاط ذى الصلة لفترة يحددها مجلس التأديب.
6 – تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والمُلاك المسيطرين , بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
7 – عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها.
8 – إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9 – إيقاف الترخيص.
10 – سحب الترخيص.
و لمجلس التأديب تطبيق أي تدابير أخرى وفقاً للقانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.