التأمين البنكي .. نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل تعريفية حول لائحة تسويق منتجات التأمين البنكي ، أو التأمين عبر البنوك أو المصارف الصادرة بالقرار رقم 84 /2023 وذلك في إطار استكمال حلقات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق أحكام وبنود اللائحة.
الورشة استهدفت توضيح آليات التطبيق واستقبال الاستفسارات بما يضمن بناء الممارسات التنظيمية في تسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف عن وعي وإدراك وقناعة تامة، فضلا إلى أن الورشة تمثل فرصة للتأكيد على أهمية تعاون شركات التأمين والمؤسسات المصرفية نحو ترجمة بنود اللائحة بما يحقق الأهداف التنظيمية التي توفر الحماية اللازمة لحامل الوثيقة التأمينية والأطراف ذات العلاقة.
أكد أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق أهمية مواكبة قطاع التأمين لأهم التحولات الجديدة في صناعة التأمين كزيادة استخدام التقنية في مجال التأمين وظهور عدد من الحلول التأمينية والتمويلية الجديدة هذا فضلا إلى التغيرات في سلوكيات العملاء وتوقعاتهم، والتي تحتم على الشركات تقديم حلول تأمينية مبتكرة وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتعزيز انتشار الخدمات التأمينية وتجويدها وفق أفضل الممارسات.
وأوضح الحراصي أن تجارب العديد من الدول تؤكد أن أهم وأفضل الوسائل الفاعلة لتعزيز انتشار التأمين هو تعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التامين، وبالتالي سعت الهيئة خلال السنوات الماضية على تعزيز هذه الشراكة بمما يوفر عدد من المزايا والخدمات لعملاء هذه الشركات والمصارف ويقلل من المخاطر المختلفة كالمخاطر الإئتمانية ويوفر من جانب آخر قدرة لشركات التأمين من الاستفادة من شبكات وفروع البنوك المختلفة.
و أشار إلي أن لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف تمثل إطار تشريعي يعزز استخدام القنوات والآليات الفاعلة لتسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف، مما يسهم في تقليل الخلافات المحتملة والمطالبات التأمينية المرفوضه بسبب عدم توعيه العميل بالشكل المطلوب عند بيع المنتج التاميني .
شدد القائمين علي الورشة بضرورة التأكيد بأن اللائحة لا تجيز للشركات التأمين تسويق أي منتج تأميني عبر المصرف إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وقد قد حددت اللائحة المنتجات التأمينية التي يمكن تسويقها عبر المصارف وهي منتجات التأمين لنشاط التأمين على الحياة والعام، والمنتجات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا يمكن لأكثر من شركة تسويق نفس المنتج التأميني مع ذات المصرف، وأيضا ألزمت اللائحة شركات التأمين الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (40 %) من صافي أقساط منتجات التأمين المسوقة عبر المصارف، ويستثنى من ذلك منتج نشاط التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والمنتجات التأمينية المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، فيجوز الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (25%) فقط .
من جانب آخر منحت اللائحة أحقية الإشراف والرقابة على عمليات بيع وتسويق المنتجات للهيئة بمجموعة من البنود أهمها التدقيق الداخلي على أعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصرف، وإخطار الهيئة بأي مخالفات ، وأيضا وضع ضوابط للتأكد من التزام العاملين بأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جدير بالذكر بأن إصدار هذه اللائحة يأتي تأكيدا على الحرص الذي توليه الهيئة بضرورة تجويد عمليات تسويق وبيع المنتجات التأمينية عبر المصارف باعتبارها قناة تسويقية مهمة لتعزيز انتشار منتجات التأمين وسهولة وصولها لمختلف المناطق الجغرافية داخل سلطنة عمان، كما أن هذا الانتشار سيلعب دورا في توسيع مستوى الوعي بالتأمين كجزء أساس ضمن منظومة الشمولية المالية، كما أن عملية صياغة اللائحة اعتمدت على التشاور مع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالبنك المركزي وجمعية التأمين العماني وجمعية المصارف العمانية، إلى جانب الاستفادة مع التجارب الدولية لتطوير أعمال التأمين المصرفي في سلطنة عمان وضمان إلتزامها بتحقيق أفضل مستويات الممارسة الدولية لتنظيم هذا الجانب المهم في سوق التأمين العمانية.