وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية شروطًا جديدة وعدلت في بعض الشروط القائمة المرتبطة بتأسيس شركات التأمين في مصر وكذلك شركات وساطة التامين و التأمين متناهي الصغر وإعادة التأمين عبر القرار الصادر عن الهيئة برقم 177 لسنة 2024.
في البداية القرار 177 لسنة 2024 الخاص بشروط تأسيس شركات التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية الأخري والمعنون بـ ” ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ” ليس جديد ، ولكنه تعديل لقرار صدر في 26 أبريل 2018 برقم 53 لسنة 2018.
ثانيا ، التعديلات جاءت اتساقًا مع نصوص قانون التأمين الجديد الصادر برقم 155 لسنة 2024 والذي صدق عليه رئيس الجمهورية في شهر يوليو من العام الحالي 2024.
ثالثًا وهي النقطة التي شغلت البعض واثارت جدلًا حينا و شائعات احيانا لدي البعض الأخر ما يخص سريان القرار علي الشركات القائمة ، وهو ما يجافي الحقيقة تماما ، بل ان الشروط الجديدة او التعديلات التي دخلت علي اشتراطات تأسيس الشركات تسري علي الجديد منها وليس القائمة لاسيما وان الشركات القائمة اصبحت تتمتع بمركز قانوني ، ولكن جهة الولاية يمكنها التدخل بالزام الشركات بزيادة رؤوس أموالها وفقا لدراسات تجريها الهيئة عبر الخبراء المتخصصون وكذلك يمكنها اجراء اي تعديلات او تحسينات في الشركات القائمة لضمان استقرارها واستمرارها لكن لا يمكن للهيئة ان تلزم اي شركة ان تعدل في هيكل مساهميها بعد حصولها على التراخيص النهائية لمزاولة النشاط.
رابعا ، الرقابة المالية خففت من شروط هيكل الملكية لشركات التأمين الجديدة او الراغبة في الحصول علي تراخيص مقارنة بالشروط الواردة في القرار 53 لسنة 2018.
علي سبيل المثال ، القرار 53 لسنة 2018 كان يلزم اي مستثمر يرغب في تأسيس شركة تأمين جديدة أن يكون من المساهمين شخص اعتباري او اشخاص اعتبارية – شركات- لا تقل مساهمته عن 50% وان لا تقل نسبة المساهمة المملوكة لشركات تأمين بها عن 25% من رأس المال.
بمعني لو انك تريد ان تؤسس او تنشئ شركة تأمين برأسمال 100 مليون جنيه مدفوع – وهو الحد الادني الذي كانت تسمح به الرقابة المالية قبل صدور قانون التامين الجديد رقم 155 لسنة 2024 – هنا كان من الضروري ان يكون من ضمن المساهمين شخصية او شخصيات اعتبارية تمتلك ما لايقل عن 50% من راس المال ولابد وان يكون من المساهمين شركة تأمين وان لاتقل نسبة مساهمتها عن 25% ، بمعني انه لو اراد المستثمر ان يضم لهيكل المساهمين بنك او اكثر ففي تلك الحالة يكون استوفي شرط الشخصية الاعتبارية وعليه يجب ان يكون هذا البنك او اكثر يساهم علي الاقل بـ 25% لكن لابد ايضا ان تكون هناك شركة تأمين تساهم في هيكل الملكية بنسبة 25%.
وفي حال رغبة بنك او اكثر او اي شركة اخري تمارس اي نشاط بخلاف التأمين المساهمة بـ 50% من راسمال شركة التأمين الجديدة ففي تلك الحالة عليها ان تضم شركة تأمين ايضا لهيكل المساهمين.
لكن في حال رغبة شركة تأمين قائمة سواء عاملة في السوق او في الاسواق الخارجية المساهمة بـ 50% من رأسمال شركة التأمين الجديدة ففي هذه الحالة تكون استوفت الشرطان وهما شرط 50% الذي تساهم به شخصية اعتبارية وشرط شركة التأمين التي لا تقل نسبة مساهمتها عن 25%.
الجديد في القرار الصادر برقم 177 لسنة 2024 ان الرقابة المالية اشترطت ان يكون من السماهمين مؤسسة مالية وان لاتقل نسبة مساهمتها عن 25% وهذا تخفيف للشروط الواردة في القرار السابق لكنه ايضا شرط صارم واكثر خصوصية ، بمعني ان المساهم الاعتباري الذي يساهم بـ 25% لابد وان يكون من المؤسسات المالية – بنك او شركة تأمين او شركة مقاصة او اي شركة يتم تصنيفها علي انها مؤسسة مالية وفقا للجدول الوارد في المادة الثانية من القرار 177 لسنة 2024 الخاص بالتعريفات-.
الرقابة المالية اضافت شرطين جديدين للشروط الواجب توافر في اي شركة تأمين جديدة الاول ان تكون حاصلة علي تصنيف ائتماني محدد من جهة تصنيف دولية محددة قبل الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط.
التصنيف المطلوب لتأسيس شركة تأمين جديدة
وحددت الرقابة المالية هذه الحد الأدني للتصنيف من كل جهة تصنيف وهي كالتالي
تصنيف BBB من ستاندرد آند بورز Standard &Poors
تصنيف BBB من فيتش Fitch
تصنيف Baa من موديز Moody’s
تصنيف B+ من ايه ام بيست AM Best
واما الشرط الثاني هو ان لاتقل حقوق الملكية في شركة التأمين الراغبة في الحصول علي مزاولة النشاط عن 5 مليار جنيه.
الغرض من الشرطين الجديدين هو ضبط ايقاع السوق بشكل يضمن سلامته وقدرته علي مواجهة اي تحديات مستقبلية.
تعديل جديد في القرار 177 لسنة 2024
الجديد ايضا في القرار 177 لسنة 2024 ان الهيئة ربطت بين الموافقة علي تأسيس الشركات الجديدة وبين الآثار المرتبطة بالتركز الاقتصادي علي المنافسة في السوق وهذه الجزئية تحديدا لم تكن واردة في القرار 53 لسنة 2018.
هذا في قراءة سريعة للقرار 177 لسنة 2024 فيما يخص تأسيس شركات التأمين والذي ليس علاقة بالشركات القائمة.
شروط تأسيس شركات وساطة التأمين و الطبي ومتناهي الصغر
اما بالنسبة لشركات وساطة التأمين او الاعادة “””” الجديدة وليس القائمة “””” ، فقد وضعت الرقابة المالية شرط جديد له علاقة بهيكل المساهمين وهو ان ضرورة توافر مؤسسة مالية بنسبة لا تقل عن 25% بمعني ان اي مستثمر او وسيط يريد تأسيس شركة وساطة تأمين مباشرة او وساطة اعادة تأمين ليس مطلوب منه فقط تدبير الحد الأدني من رأس المال الوارد في القانون 155 لسنة 2024 بل ايضا عليه ان يكون معه احد المساهمين من المؤسسات المالية وان تكون نسبة مساهمتها 25% او اكثر.
الغرض ايضا من هذا الشرط هو مآسسة نشاط وساطة التأمين لاسيما وان شركات وساطة قائمة لم تضيف اي جديد وان التغير الوحيد الذي طالها هو تغير اسمها من وسيط فرد او شخص طبيعي الي شركة وساطة او شخصية اعتبارية .
ايضا وضعت الرقابة المالية شروط مماثلة لشروط تأسيس شركات وساطة التأمين والإعادة بالنسبة لشركات التأمين المتخصص وشركات التأمين متناهي الصغر ، وهي ان يكون من ضمن هيكل المساهمين مؤسسة مالية لا تقل مساهمتها عن 25% ، وذلك علي خلفية ضم نشاط الرعاية الصحية بنوعيه الـ HMO و TPA لرقابة الهيئة ، بالإضافة الي السماح بتأسيس شركات تأمين متخصصة في نشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي سُمح لها بممارسة نشاطي الحياة والممتلكات معا وعدم قصرها على نشاط واحد كما في شركات التأمين التقليدية.