من المقرر ان تصدر الرقابة المالية برئاسة محمد فريد خلال الأيام المقبلة قرارًا خاص بضوابط التعامل مع شكاوى وحماية المتعاملين لأنشطة التأمين والمهن والخدمات المرتبطة به والفصل فيها.
وينفرد موقع خبري نيوز الاقتصاد بنشر مسودة القرار كاملًا والذي اجري حوله حوارًا مجتمعيًا الأيام الماضية في حضور رئيس الرقابة المالية محمد فريد وقيادات من سوق التأمين المصرية ، بالاضافة الي مشاريع قرارات تنفيذية اخري سوف تصدر تفسيرا لقانون التامين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو من العام الجاري 2024.
مقدمة :
تهدف هذه الضوابط الي حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ، كما تهدف الضوابط الموضوعة الخاصة بلشكاوي الي وضع اجراءات لتنظيم عملية التعامل مع شكاوي عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وشركات المهن وصناديق التامين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة والأنشطة المرتبطة بالتأمين بهدف العمل علي دراسة ومعالجة الشكاوي بفاعلية وشفافية وعدالة بما يساعد علي الارتقاء بالخدمات التامينية المقدمة وتعزيز تنافسية وسوق التأمين المصري ، ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2009 وفي ضوء أحكام المادة 151 والتي تنص ” تختص الهيئة ، دون غيرها ، بالاشراف والرقابة علي نشاط التأمين وإعادة التامين والخدمات والمهن والأنشطة المرتبطة بهما ، ولها في سبيل ذلك علي وجه الخصوص.
· البند 7 – وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين علي أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
· البند 12 – فحص شكاوي المتعاملين مع الاشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة به والفصل فيها وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
- تتضمن هذه الضوابط والقواعد الحد الأدني من الاجراءات والمتطلبات الواجب توافرها من أجل تنظيم فحص الشكاوي بمراحلها المختلفة بداية من شركات التأمين ومجمعات التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بأنواعها وصناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة والأنشطة والمهن المرتبطة بالتأمين ، ثم فحصها بلهيئة حالة عدة الاستجابة للشاكي من جانب هذه الجهات ، وتنظيم كذلك الفصل في هذه الشكاوي وفقُا لنص حكم المادة 151 بند 12 من قتنون التأمين الموحد سالف الإشارة إليه.
1- نطاق التطبيق :
- تسري هذه الاجراءات علي الشكاوي التي تقدم من المتعاملين مع المنشأت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين المقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية من شركات تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات – تجاري / تكافلي / الطبي المتخصص / متناهي الصغر- ومجمعات التأمين ، وكافة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بأنواعها وصناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة وشركات المهن والانشطة المرتبطة بالتأمين من – الوساطة في التامين ، والوساطة في إعادة التأمين ، والخبرة الاكتوارية ، والخبرة الاستشارية في التأمين ، وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار أو خبراء تقييم الأخطار والمقيدين في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك كله دون الاخلال بحق الهيئة في فحص الشكاوي ذات الطبيعة الخاصة التي ترد اليها مباشرة في الحالات المتعلقة بالفساد داخل هذه الشركات أو الشكاوي التي ترد من جهات رقابية أو سيادية أخري بغرض الفحص والإفادة أو الحالات المرتبطة بالمنافسة أو غيرها من الحالات التي تقدرها الهيئة