تعكف الهيئة الهيئة للعامة المالية علي دراسة إصدار قرار تنفيذي خاص ضوابط التعامل مع شكاوي عملاء شركات التأمين والأنشطة والمهن والخدمات المرتبطة بها ، وذلك إنفاذًا لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 برقم 155 لسنة 2024.
معروف ان قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 لن يكون له لائحة تنفيذية كما هو معروف في التشريعات الأخري بل سيصدر بدلا من تلك اللائحة قرارات تنفيذية لها حجية اللائحة ومُلزمة لكافة الأنشطة الخاضعة للقانون 155 لسنة 2024.
القرار التنفيذي الذي تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إصداره معنون بـ ” ضوابط التعامل مع شكاوى وحماية المتعاملين لأنشطة التأمين والمهن والخدمات المرتبطة به والفصل فيها ” وكان ضمن القرارات التنفيذية التي جري حولها حوارًا مجتمعيًا الفترة الماضية في لقاء حضره الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه الدكتور إسلام عزام ، وشارك فيه قيادات من سوق التأمين المصرية.
وينشر موقع خبري نيوز الاقتصادي مسودة القرار الذي قد يتم تعديل بعض بنوده او يتم اصداره كما هي.
و تهدف هذه الضوابط الي حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ، كما تهدف الضوابط الموضوعة الخاصة بلشكاوي الي وضع اجراءات لتنظيم عملية التعامل مع شكاوي عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وشركات المهن وصناديق التامين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة والأنشطة المرتبطة بالتأمين بهدف العمل علي دراسة ومعالجة الشكاوي بفاعلية وشفافية وعدالة بما يساعد علي الارتقاء بالخدمات التامينية المقدمة وتعزيز تنافسية وسوق التأمين المصري ، ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2009 وفي ضوء أحكام المادة 151 والتي تنص ” تختص الهيئة ، دون غيرها ، بالاشراف والرقابة علي نشاط التأمين وإعادة التامين والخدمات والمهن والأنشطة المرتبطة بهما ، ولها في سبيل ذلك علي وجه الخصوص.
وتتضمن هذه الضوابط والقواعد الحد الأدني من الاجراءات والمتطلبات الواجب توافرها من أجل تنظيم فحص الشكاوي بمراحلها المختلفة بداية من شركات التأمين ومجمعات التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بأنواعها وصناديق التأمين الحكومية وصناديق التأمين الخاصة والأنشطة والمهن المرتبطة بالتأمين ، ثم فحصها بلهيئة حالة عدة الاستجابة للشاكي من جانب هذه الجهات ، وتنظيم كذلك الفصل في هذه الشكاوي وفقُا لنص حكم المادة 151 بند 12 من قتنون التأمين الموحد سالف الإشارة إليه.